إعلان

الرقابة المالية تصدر قرارين بشأن ضوابط ممارسة نشاط التخصيم وحوكمة الشركات

02:20 م الأربعاء 07 نوفمبر 2018

رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم والقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وفقا لبيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

وقال البيان، إن رئيس الهيئة محمد عمران، أصدر قرارين بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم، وبشأن القواعد التنفيذية لحكومة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، تفعيلاً لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

وأوضح عمران، وفقا للبيان، أن القرار 163 لسنة 2018 قد تضمن كافة الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم من حيث مجالاته، والخدمات التي يحوز للمخصم تقديمها لبائعي الحقوق المالية كالضمان وتقديم الاستشارات وتحصيل الحقوق ، وكذا الشروط الواجب توافرها في الدين وقواعد الإفصاح عن الحقوق المخصمة، وانتقال الحقوق وطرق الإخطار بها .

وقال رئيس الهيئة إن القرار شمل شروط مباشرة نشاط التخصيم الاستهلاكي والتأمين ضد مخاطر السداد وآليات بيع محفظة الحقوق المخصمة .

وأضاف عمران، أنه حرصا على حماية وتوازن المصالح بين الأطراف المتعاملة في نشاطى التأجير التمويلى والخصيم ، وتحقيقا للرقابة الفاعلة على أداء الشركات التي تزاول هذه الأنشطة وتحقيق لمبدأ المساواة والشفافية ومحاربة الفساد، فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 164 لسنة 2018 شاملا القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المرخص لها بممارسة النشاطين.

فيديو قد يعجبك: