إعلان

غرفة القاهرة تشكل لجنة لدراسة إنشاء شركات تجارية واستثمارية

12:16 م السبت 04 نوفمبر 2017

إبراهيم العربي

كتب - مصطفى عيد:

قالت غرفة القاهرة التجارية، في بيان اليوم السبت، إنها شكلت لجنة لدراسة إنشاء شركات تجارية واستثمارية.

وسمحت الحكومة للغرف التجارية أو اتحادها العام بتأسيس شركات أو المساهمة فيها في أغسطس الماضي، في قرار رئيس الوزراء رقم 1790 لسنة 2017 بشأن ضوابط إنشاء هذه الشركات ومجالات عملها.

وقال إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن اللجنة تواصل عملها حاليا من خلال دراسة إنشاء هذه الشركات حسب ما ينص قرار مجلس الوزراء.

ويسمح القرار للغرف التجارية بتأسيس الشركات بمفردها، أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في اي من الشركات القائمة، وذلك للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.

وتشمل المجالات التي أكد عليها القرار على وجه الخصوص لإنشاء الشركات أو المساهمة فيها مجالات إنشاء أو إدارة الأسواق، وإنشاء وإدارة وتشغيل البورصات السلعية، وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإنشاء الأسواق والمراكز التجارية، وإنشاء وإدارة المناطق والأنشطة اللوجستية فيما يتعلق بالتخزين والحفظ والنقل والشحن والتفريغ والتعبئة أو التغليف ويتصل بأغراض التجارة.

وكذلك إنشاء أو إدارة المعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل العمالة والكوادر الفنية المُدرّبة لأغراض التجارة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتأسيس الشركات التي يكون الغرض منها مباشرة نشاط مكاتب الاعتماد، بحسب القرار.

وقال العربي إن اللجنة تراعي في دراستها عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وما ورد بالقانون رقم 22 لسنة 2015 الذي ينص على أن تراعي الغرف التجارية واتحادها العام عند تأسيس إحدى الشركات بعض الاشتراطات.

وأضاف أن من هذه الاشتراطات أن يكون هناك ضرورة اقتصادية تتطلب مشاركة الغرف التجارية أو الاتحاد العام في تأسيس أي من تلك الشركات أو المساهمة فيها، وألا يتعارض تأسيس الشركات أو المساهمة فيها مع أحكام القوانين النافذة، وبالأخص أحكام المادتين (35 ) و ( 36 ) من قانون الغرف التجارية.

وأشار العربي إلى أن من ضمن الاشتراطات أيضا ألا يتجاوز مجموع مساهمة كل من الغرفة التجارية أو الاتحاد العام فى تلك الشركات نسبة 30% من الاحتياطى العام للغرفة أو الاتحاد، وأن يُرفق بطلب التأسيس مشروع النظام الأساسي للشركة المُزمع تأسيسها أو الاشتراك أو المُساهمة فيها.

كما تتضمن هذه الاشتراطات تقديم دراسة فنية ومالية وافية من جانب الغرفة التجارية المعنية أو الاتحاد العام بحسب الأحوال، والحصول على موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية بالنسبة للشركات التي تؤسسها الغرفة أو تُساهم فيها، بحسب العربي.

وتشمل هذه الاشتراطات كذلك أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في شأن تأثير تأسيس الشركات أو المساهمة فيها على هيكل السوق وفقا لحكم المادة (11/5) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والحصول على موافقة الوزير المُختص قبل اتخاذ إجراءات التأسيس في ضوء الدراسة الفنية والمالية.

فيديو قد يعجبك: