إعلان

القضاء الإداري: تشكيل لجنة لإدارة وصيانة مدينة بالقاهرة الجديدة

11:13 ص الأربعاء 23 يونيو 2021

مدينة الرحاب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

ألزمت محكمة القضاء الإداري، جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بتشكيل لجنة لإدارة وصيانة مدينة بالقاهرة الجديدة، لحين توفيق الأوضاع بإنشاء شركة مشتركة بين المالك الأصلي للمدينة والملاك والشاغلين طبقًا لقانون الشركات، على أن يكون لهذه اللجنة كافة صلاحيات الإدارة والتشغيل مع تسيير الأمور المالية والأرصدة والإيرادات والمصروفات بما يضمن استمرار تشغيل مرافق المدينة وانتظامها، وإبلاغ الجهات المختصة حال اكتشاف أي تجاوز مالي فيما يتعلق بأموال الشاغلين وملاك الوحدات بالمدينة.

صدر الحكم في الطعن رقم 50720 لسنة 71 قضائية برئاسة المستشار شحاته أبو زيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد المدبوح وخالد القاوي، نائبي رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار أحمد مهدي، مفوض الدولة وسكرتارية أسعد عمر.

وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها إن عقود البيع الخاصة بالمدعين تضمنت بندًا أساسيا تارة تحت رقم 6 أو۱۱ وتارة تحت رقم ۱۳ أو غيرهم، وتحت عنوان" تكاليف الإدارة والصيانة "نص على أن: يقر الطرف الثاني (العميل) قبوله البات غير المشروط الاشتراك أو المساهمة في الشخص الاعتباري الذي سوف يتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن الحي، سواء عن طريقة مباشرة أو عن طريق الأجهزة أو الشركات المتخصصة.ويلتزم بسداد مبلغ مالي كوديعة في حساب هذا الشخص الاعتباري الذي سوف يستقر عليه الراي وطبقًا لنظامه الداخلي يخصص العائد من استثماره لتغطية أعمال الصيانة العامة والنظافة والحراسة وكل ما من شأنه المحافظة على استمرار أداء المنافع المشتركة للملاك.

والثابت بالأوراق أن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني قامت بإنشاء تلك المدينة في نطاق مدينة القاهرة الجديدة في نهاية التسعينات لتكون مدينة كبري مكتملة المرافق والخدمات متضمنة عددًا كبيرا من الوحدات العقارية (شقق - فيلات- محلات)، حيث قامت ببيع هذه الوحدات للمدعين طبقًا للعقود الواردة بمستندات الدعوى، وأصبحت هذه الوحدات خالصة الثمن اعتبارا من عام 2001 وما يليه، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية ببيع عدد 1288 وحدة وهي حصتها مقابل مستحقاتها لدى الشركة المالكة، موكدة في عقود بيعها لبعض المدعين أن تلك الشركة هي المالك الأصلي للمدينة.وبتاريخ 9/1/ 2005 قامت الشركة المذكورة منفردة دون الملاك والشاغلين بإنشاء (شركة للإدارة) وكان نشاطها طبقًا لما هو وارد بالسجل التجاري الخاص بها تشغيل المنتجعات بالتجمعات العمرانية الجديدة شاملاً كل خدمات الصيانة والمرافق، وتم تعديل نشاط الشركة فيما بعد ليشمل أعمال الدعاية والإعلان والتسويق والمعارض وجميع أعمال الصيانة والمرافق وشراء وبيع وصيانة كافة الأجهزة كما تم إدخال ثلاثة شركاء أخرين من رجال الأعمال لا صلة لهم بالشاغلين أو الملاك في المدينة ودون مشاركة الشاغلين أو الملاك أو دعوتهم لذلك.

وأوضحت المحكمة أن شركة الإدارة لا صلة لها من قريب أو بعيد بالشركات المنصوص عليها قانونًا بالمادة 72 من القانون 119 لسنة 2008، حسبما هو ثابت بالإفادة الصادرة عن رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة والمؤرخة 28/11/۲۰۲۰ وكذا الإفادة الصادرة بتاريخ 7/6/2018، وكذلك تقرير الخبير في حكم محكمة القاهرة الجديدة الدائرة الأولى مستأنف بتاريخ 28/11/2006، وعليه فقد كان لزامًا على الشركة المالكة للمدينة أن تبادر إلى تنفيذ نصوص القانون بالدعوة لإنشاء شركة للإدارة والصيانة يساهم فيها جميع الملاك والشاغلين بالإضافة للشركة المالكة، لاسيما وأن الشركة المالكة للمدينة ألزمت نفسها والشاغلين أو الملاك المشترين منها حسبما جاء بنصوص عقود البيع تحت أرقام 6 أو ۱۱ أو ۱۳ بالتزام المشتري البات النهائي الغير قابل للرجوع فيه بالمشاركة والمساهمة في أي شخص اعتباري يتم إنشاؤه لإدارة وصيانة المدينة، فأصبح مصدر الإلزام هنا هو القانون والعقد معًا ويكفي أحدهما حتى وإن كان القانون سيتم تعديله حسبما جاء بالمرافعة الشفوية للحاضر عن الشركة فان مثل هذا التعديل سينصرف لما يستجد من تجمعات سكنية جديدة، حيث أن العقد هنا لا يمكن تعديله إلا بموافقة طرفيه فكان أولى بالشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني السعي لتوفيق أوضاعها طبقا للقانون واللائحة التنفيذية وطبقًا لما أوجبه القانون بضرورة تنفيذ ما تضمنته العقود بحسن نية إلا أن العكس كان الواقع ورفضت الشركة المالكة للمدينة ضاربة بالقانون والعقود عرض الحائط.

وجاء بأسباب الحكم أن المدعين وغيرهم تقدموا بشكاوى إلى النيابة الإدارية انتهت في تحقيقاتها إلى وجوب إعمال أوجه القانون والتعليمات لاستكمال إجراءات تشكيل لجنة موقتة لإدارة وصيانة المدينة إعمالا لنص المادة 73 من قانون البناء الموحد، وبناء عليه أصدر وزير الإسكان القرار رقم 40 لسنة ۲۰۱۷ بوجوب تشكيل هذه اللجنة، حيث تم تشكيلها بموجب قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم ۲۳ لسنة ۲۰۱۷، ثم تظلمت الشركة المالكة للمدينة من هذا القرار، وانتهى المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية إلى وجوب سحب هذا القرار على غير ذي سند من القانون أو الواقع؛ حيث تم سحبه بموجب القرار ۱۳۸ لسنة ۲۰۱۷ فعادت الأمور لما كانت عليه وأصبحنا أمام حالة قرار سلبي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بالامتناع عن تنفيذ القانون سواء من خلال اللجنة المشار إليها أو من خلال أي آليات أخرى، لإجبار الشركة المالكة على الانصياع لحكم القانون والعقد معًا، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار السلبي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بالامتناع عن تشكيل لجنة موقتة لإدارة وصيانة المدينة لحين توفيق الأوضاع بإنشاء شركة مشتركة بين المنتمي العقاري (المالك الأصلي للمدينة)، والملاك والشاغلين طبقا لقانون الشركات حتى لا يظل عمل اللجنة إلي ما لانهاية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان