إعلان

بعد رفض والدها بسبب زوجته الثانية.. حكم نهائي لأم بإثبات طفلتها باسمها بالسجل المدني

12:31 م السبت 21 نوفمبر 2020

الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدول

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

حصلت "نجاح معاذ عبد الحليم" على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، تفيد أن الجهة الإدارية لم تطعن على الحكم الصادر لصالح طفلتها "منة عوض ناجي شريف" بأحقيتها في الأوراق الثبوتية في شهادة الميلاد باسم أبيها المعترف بها واسم أمها الحقيقية دون اسم زوجة الأب للإضرار بالطفلة، وأصبح حكم القضاء الإداري نهائيًا وباتًا.

صدر الحكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة.

.تفاصيل الواقعة ترجع إلى زواج "شريف عوض ناجي" من "نجاح معاذ عبد الحليم"، وأنجبت له طفلتها "منة" لكن زوجته الأولى التي لم يكن لها نصيب في الإنجاب اشترطت عليه أن يطلب من الوحدة الصحة عدم تسجيل الطفلة باسمه إلا إذا كانت الطفلة باسمها أيضًا دون أمها الحقيقية.

ولم يتمكن السجل المدني من إصدار شهادة ميلاد الطفلة فلجأت نجاح معاذ أم الطفلة للقاضي الذي استدعى والد الطفلة لمعرفة الأسباب، فقال والد الطفلة للمحكمة "منة" ابنتي لكن زوجتي الأولى طلبت منى عدم تسجيلها بإسمي إلا عندما أقوم بتسجيلها باسمها هي كأم دون أمها الحقيقية؛ بسبب الغيرة.

فقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبي بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابنة المدعية الطفلة "منة" في السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بتسليم "نجاح معاذ سليمان" أم الطفلة شهادة قيد ميلاد طفلتها باسم والديها الشرعيين (المدعية وزوجها عوض ناجى شريف) دون الاعتداد باعتراض ضرتها في الإضرار بالطفلة، وحرمانها من حقها الدستوري في الاسم والأوراق الثبوتية.

وقالت المحكمة إن الدستور ارتقى بحقوق الطفل خاصة اللصيقة بشخصه كإنسان وجعل لكل طفل الحق في الاسم والأوراق الثبوتية والزم الدولة أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله، كما أن المشرع العادي جعل لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية، فهو ليس مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرًا من مظاهر الوجود والحياة.

وأضافت المحكمة أنه للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد، ولم يجز القانون لوالد الطفل وحده احتكار الإبلاغ عن ولادة الطفل وإنما جعله حقًا كذلك لأم الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية وفي ذلك تيسير على الأسرة المصرية حتى تتمكن من تسجيل ولادة الطفل مما يستتبعه ذلك من تمتع الطفل بالحق في الاسم والشخصية القانونية طبقا للدستور والقانون.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان