إعلان

"قضايا الدولة" حكم قضائي بإلزام إحدى الشركات بدفع أكثر من 30 مليون جنيه لخزانة الدولة

02:33 م السبت 11 أغسطس 2018

هيئة قضايا الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود السعيد:

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم بإلزام إحدى الشركات بدفع مبلغ 30 مليون و342 ألفا و657 جنيها رسوم قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة .

وقال المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة أنه في إطار حرص الهيئة على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام، حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح الدولة حيث قضت المحكمة برفض الدعوى التي أقامها ممثلو إحدى شركات التجارة الخارجية ضد وزير العدل بصفته وآخر بطلب وقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل فيما تضمنه من تحصيل الرسوم القضائية في حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة المدعين من المطالبة.

وأضاف المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، أن القضية ترجع وقائعها إلى أن المدعين استندوا في دعواهم على أن الدعوى المشار إليها أقيمت ضدهم وآخرين من أحد البنوك وتدخل فيها بنك آخر تدخلا هجوميا بموجب اتفاق حوالة حق بين البنكين وبتاريخ 12/1/2010 حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام المدعين وآخرين بأن يؤدوا للخصم المتدخل مبلغ 47.213.341 دولار أمريكي و66 سنتا المستحقة حتى 30/10/2003، وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 9% من هذا التاريخ حتى تمام السداد، وبناء على ذلك القضاء فوجئ المدعين بأمر تقدير الرسوم المشار إليه بمبلغ 20.228.438 جنيه و73 قرشاً (رسوم نسبيه) ومبلغ 10.114.219 جنيه و37 قرشا (رسوم خدمات) استنادا إلى قرار وزارة العدل الصادر بالكتاب الدوري المشار إليه، بزعم مخالفة الكتاب الدوري لقانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944.

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة أن المحكمة قضت في الدعوى برفضها موضوعا وفقا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية سالفة الذكر طبقا لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي قررت أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان