إعلان

الإداري يقضي بعدم الاختصاص في نظر إشكالات تنفيذ أحكام الأسرة

05:06 م الثلاثاء 10 يوليه 2018

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب -محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص الولائي بنظر إشكال لوقف حكم صادر من محكمة الأسرة، والقاضي "بإلزام زوج برد قائمة منقولات لطليقته قدرها 80 ألف جنيه"، وأمرت بإحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الأسرة الجزئية.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المادة (274) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسـنة 1968 تنص على أن: "يجري التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تُنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فُروع لها بدائرة محكمة جزئية".

وتنص المادة (275) من هذا القانون على أن "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع مُنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، ويفصل قاضي التنفيذ في مُنازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأُمور المُستعجلة".

واستندت المحكمة على أن اختصاص محاكم مجلس الدولة مُحددٌ طبقًا لنص الدستور بنظر المُنازعات الإدارية وبالفصل في مُنازعات التنفيذ المُتعلقة بالأحكام الصادرة منها.

أما إشكالات التنفيذ المُتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من مُحاكم السُلطة القضائية فإنها تخضع من حيث الاختصاص الولائي والنوعي والمحلي للقواعد الواردة في القوانين المُنظمة للمُرافعات والإجراءات المُتبعة أمام تلك المحاكم، وقد نظَّم قانون المُرافعات المدنية والتجارية إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات المدنية والتجارية.

فيديو قد يعجبك: