إعلان

الفتوى والتشريع تحظر إنشاء نقابات مستقلة للعاملين في بعض الجهات الإدارية

12:23 ص الإثنين 18 يونيو 2018

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب -محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم جواز إنشاء نقابات مستقلة للعاملين في بعض الجهات الإدارية، والهيئات العامة، طبقًا لأحكام قانون النقابات العمالية والاتفاقيات الدولية.

وانتهت إلى عدم مشروعية مثل هذه الكيانات المسماة النقابات المستقلة لافتقارها للأساس القانوني، ومن ثمّ لا حق لها في التمتع بممارسة أية سلطات، أو منحها أية مُكنة، أو ضمانة من المُكنات، أو الضمانات المقررة لوحدات البنيان النقابي، أو أعضاء هذه الوحدات الواردة في قانون النقابات العمالية، أو غيره من القوانين، كما أن المشرع في قانون النقابات العمالية لا يعرف ما يسمى النقابات المستقلة.

وتابعت الفتوى بأنه لا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا تفرض عليها الحراسة"، وأن الفقرة الثالثة من المادة (10) من الدستور المؤقت الصادر بتاريخ 8 من يوليو 2013م كانت تنص على أن: "وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب، وذلك على الوجه المبين في القانون"، وأن المادة (76) من دستور عام 2014م (الحالي) تنص على أن: "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية".

كما أن المادة (77) تنص على أن: "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها... ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز..."، وأن المادة (151) منه تنص على أن: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور".

وتبين لها، أن المادة (2) من الاتفاقية الدولية رقم (87) لعام 1948م بشأن الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي – والتي صدقت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 6/11/1975م – تنص على أن: "للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق".

فيديو قد يعجبك: