إعلان

لهذه الأسباب قضت المحكمة بتأييد السجن المؤبد لرجل الأعمال "طبيخة" بتهمة قتل شاب

01:06 م الأربعاء 02 مايو 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- طارق سمير:

أودعت محكمة النقض، حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، اليوم الأربعاء، في القضية رقم 11096 لسنة 2013 جنايات رشيد، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد، ضد رجل الأعمال المليونير "مجدي طبيخة"؛ في قضية اتهامه بقتل شاب عمدًا بسبب تعطل سيارته أمام قصره بمدينة رشيد.

وقالت المحكمة إن الواقعة تتلخص من أوراق التحقيقات، في أن المجني عليه أحمد حسن الكسيرى، كان يتعلم قيادة السيارة فتعطلت به أمام قصر المتهم الذي استشاط غضبًا وأوعز له شيطانه بأنه انتهك القصر الذي يقطن به، رغم أن المجني عليه كان بالطريق العام، فخرج ووجه له سيلًا من الشتائم والسباب، وأشهر سلاحه الناري في وجه المجني عليه وأطلق عليه النيران حتى سقط صريعًا، ثم أطلق عدة أعيرة نارية طائشة بطريقة عشوائية في الهواء.

واستند الحكم في إثبات التهمة على المتهم إلى أدلة الثبوت، ومنها تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن إصابة المجني عليه بالبطن رشية نشأت عن طلق ناري رشى باتجاه أساسي في جسده أدت إلى تهتكات بالأحشاء الداخلية للبطن صاحبها نزيف دموي أدى إلى وفاته، بالإضافة إلى أقوال شهود الإثبات وأقوال ضابط المباحث وتحرياته، وهي الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها بما يكفي لتبرير اقتناعها بالأدلة، ويناي بحكمها عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لذلك فما يثيره الطاعن في هذا الصدد هو مجرد جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وردَّت المحكمة على دفع المتهم بأنه قتل المجني عليه وهو في حالة دفاع شرعي، مستندة على المادة 249 من قانون العقوبات التي تنص على أنه حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودًا به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة، فيقصد به أنه استعمال القوة اللازمة لصد خطر غير مشروع يهدد بالإيذاء حقًا يحميه القانون للمتهم الذي لم يأتِ بأي دليل يثبت أن المجني عليه تعرض له وأجبره على استخدام حق الدفاع الشرعي عن نفسه.

وردت المحكمة على ما دفع به المتهم من الأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مستندة على المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقًا للمادة 209، أي بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناءً على انتداب منها لا يمتنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقًا للمادة 197 من القانون ذاته، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية حتى لو انقضت مدة ثلاثة أشهر على صدوره ويعد من الدلائل العامة ويكون من شانها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي لظهور الحقيقة.

وأضافت المحكمة أن الحكم المطعون عليه طرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وقد قامت النيابة العامة بإلغاء الأمر الصادر لظهور أدلة جديدة.

وردت محكمة النقض على دفع الطاعن بأن الحكم المطعون عليه ذكر لفظ "مستشار" قرين كل قاض من القضاة الذين أصدروا الحكم، بدلًا من لفظ "قاضٍ"، بأن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ ماديًا لا يؤثر على سلامة الحكم أن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالبطلان غير سديد.

وأضافت المحكمة أنه من حق محكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة فى الدعوى، لذلك فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يكون سديدًا.

لهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكًلا وفى الموضوع برفضه.

واتهمت النيابة العامة مجدي إبراهيم محمد طبيخة، فى القضية رقم 11096 لسنة 2013 جنايات رشيد، بقتل المجني عليه "أحمد.أ"، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أطلق عليه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش حيازته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، كما أطلق أعيرة نارية بطريقة عشوائية.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليه كان يتعلم قيادة السيارة فتعطلت به أمام قصر المتهم الذي استشاط غضبًا وأوعز له شيطانه أنه انتهك القصر الذى يقطن به رغم أن المجنى عليه كان بالطريق العام، فخرج ووجه له سيلًا من الشتائم والسباب، وأشهر سلاحه النارى فى وجه المجني عليه وأطلق عليه النيران حتى سقط صريعًا، ثم أطلق عدة أعيرة نارية طائشة بطريقة عشوائية في الهواء.

واستندت المحكمة فى إثبات التهمة على المتهم إلى أدلة الثبوت، ومنها تقرير الصفة التشريحية، الذي أثبت أن إصابة المجني عليه بالبطن رشية، نشأت عن طلق ناري رشى باتجاه أساسي في جسده، أدت إلى تهتكات بالأحشاء الداخلية للبطن صاحبها نزيف دموي أدى إلى وفاته.

وردت المحكمة على دفع المتهم بأنه قتل المجني عليه وهو فى حالة دفاع شرعي، مستندة على المادة 249 من قانون العقوبات التي تنص على أنه حق الدفاع الشرعي عن النفس، لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودًا به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة، فيقصد به أنه استعمل القوة اللازمة لصد خطر غير مشروع يهدد بالإيذاء حقًا يحميه القانون للمتهم الذي لم يأتِ بأي دليل يثبت أن المجني عليه تعرض له وأجبره على استخدام حق الدفاع الشرعي عن نفسه.

فيديو قد يعجبك: