إعلان

الدستورية: لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين

04:19 م السبت 07 أبريل 2018

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (80) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.

وتنص الفقرة (أ) من القانون على (لا يجوز للطالب أن يبقي بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذي قضوا بفرقهم سنتين في التقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها، وذلك فيما عد طلاب الإعدادية والفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية).

وقالت المحكمة إن الأصل في سلطة المُشرِّع في مجال تنظيــم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، ولما كان جوهر السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة.

وأضافت المحكمة أن التعليم من أكثر المهام خطرًا، وأعمقها اتصالاً بإعداد أجيال تكون قادرة - علمًا وعملاً - على أن ترقى بمجتمعها، وانطلاقًا من المسئولية التي تتحملها الدولة في مجال إشرافها عليه - طبقًا لما تقضى به المادة (19) من الدستور القائم - فإنه أصبح لزامًا عليها أن تراعى عند تنظيمها للحق في التعليم أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقى منه قدرًا يتناسب مع ميوله وملكاته وقدراته ومواهبه، في حدود ما تضعه الدولة من سياسات وما ترصده من إمكانيات في هذا المجال ولا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت المحكمة أن النص المطعون فيه قد وضع حدا لفرص البقاء والإعادة في سنوات الدراسة الجامعية لا يسمح معه للطالب بالبقاء بالفرقة أكثر من سنتين، مع السماح للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين - فيما عدا طلاب الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى في الكليات التى ليس بها فرقة إعدادية - في التقدم للامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها، بترخيص من مجلس الكلية؛ وكان دافع المشرع لوضع حد لفرص البقاء والإعادة وتحديد مرات التقدم للامتحانات هو ضمان الجدية فى تحصيل الطلاب والحرص على أموال الشعب التي تنفق على التعليم العام الذي توفره الدولة بالمجان، باعتباره حقًا كفله الدستور لجميع المواطنين.

ولفت إلى أن استخدام هذا الحق يجب ألا يضر بالصالح العام، إذ أن تعليم الطالب المتكرر الرسوب بالمجان سيحمل الدولة أعباء مالية لا قبل لها بها، وسيؤدي إلى حرمان غيره من مواصلة التعليم بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم، مما يعد معه القيد الوارد بالنص الطعين مندرجًا فى إطار سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق.

فيديو قد يعجبك: