إعلان

لهذه الأسباب.. عاقبت المحكمة "شيرين" بالحبس 6 أشهر

04:54 م السبت 03 مارس 2018

شيرين عبدالوهاب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود السعيد:

أودعت محكمة جنح المقطم، حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة المطربة شيرين عبدالوهاب بالحبس 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 10 آلاف جنيه.

وقالت المحكمة إن الدعوى، حسبما استقر في وجدانها، تتلخص في قيام المدعي بالحق المدني هاني محمد حسن بطلب معاقبة "شيرين" لقيامها أثناء إحياء أحد الحفلات ردًا على طلب أحد الحضور أن تغني "مشربتش من نيلها"، بقول "هيجيلك بلهارسيا"، ومطالبة السائل بشرب مياه معدنية فرنسية المصدر بدلًا من ماء النيل، لتدخل الهلع والرعب لدى الأجانب من مياه النيل.

وردَّت المحكمة على الدفع المبدى من دفاع "شيرين" بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من جنح الشيخ زايد، بأنه من الثابت وفقًا لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه وللوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو قضاء محكمة النقض، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم، وأنه لقبول الدفع يجب أن تتحد الجنحة في الموضوع والسبب والخصوم، وهو ما لم يتوافر بتلك الجنحة التي أقامها المدعي هاني حسن، بينما أقام الدعوى بجنح الشيخ زايد المحامي أشرف ناجي، وبالتالي تخلف هنا شرط من شروط تحقق عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها.

واستندت المحكمة في ردَّها على الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى، إلى أن المادة 217 إجراءات تنص على "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه"، وحيث إن هذه المعايير متساوية، وثبت من صحيفة الدعوى إعلان المتهمة في المقطم، إعلانًا صحيحًا، وثبت غلق العين المحددة للإعلان الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدفع.

وفي الموضوع، أشارت المحكمة إلى أن المادة 102 مكرر (أ) عقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 200 جنيه، كل من أذاع عمدا أخبارًا كاذبة إذا كان من شأنها التأثير على الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمادة أنه تم سنَّها للضرب على أيدي العابثين بأمن الوطن، وأنه بتطبيق نص المادة على الواقعة تجد المحكمة أن الركن المادي قد تحقق وهو إذاعة بيانات كاذبة عن طريق وسائل الإعلام في ربوع الوطن العربي، وهو ما يتحقق معه الركن المادي للجريمة.

واستندت المحكمة إلى يقينها من توافر القصد الجنائي للمتهمة في إذاعة أخبار كاذبة إلى قيامها بهذا الفعل حيث كانت الواقعة مذاعة على مرأى ومسمع جميع الوطن العربي، وأصرَّت على ارتكابه، وهو ما تطمئن إليه المحكمة لصحة الاتهام وتقضي بمعاقبتها.

واستندت المحكمة في تغريم "شيرين" 10 آلاف جنيه إلى نص المادة 163 من القانون المدني "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

 

فيديو قد يعجبك: