إعلان

عدم قبول طعن بعدم دستورية مادة "الإخطار" بقانون التظاهر

08:02 م الأحد 04 نوفمبر 2018

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعدم قبول طعن يطالب بعدم دستورية نص المادة الـ8 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن قانون التظاهر.

واختصمت النيابة العامة، مصطفى محمد سلامة وآخرين في الدعوى التي حملت رقم 125 لسنة 39 دستورية.

وتنص المادة الثامنة المطعون عليها على "يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يوماً وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر".

وأوجبت المادة أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:

1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة.

2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.

3- موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها.

4- أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.

فيديو قد يعجبك: