إعلان

أدين بـ"جريمة مخلة بالشرف".. لماذا أيد القضاء الإداري فصل موظف وزارة الخارجية؟

01:26 ص الإثنين 29 أكتوبر 2018

مجلس الدولة

كتب - محمود السعيد:

أودعت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز، حيثيات حكمها القاضي بتأييد قرار وزارة الخارجية بإنهاء خدمة أحد العاملين بها، بسبب انضمامه إلى جماعة الإخوان والتي أسست على خلاف أحكام القانون واعتبرتها المحكمة "جريمة مخلة بالشرف".

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت لديها أن الموظف المفصول أُدين في قضية جنائية بالانضمام إلى جماعة جماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وصدر ضده حكمًا نهائيًا باتًا بالحبس 3 سنوات.

وأوضحت المحكمة أن استمرار الموظف بالوظيفة العامة بعدما ثبتت بحقه تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان، والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته، يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية وكان حتمًا مقضيًا على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة.

وأضافت المحكمة أن جماعة الإخوان أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها وذلك مع علم الموظف بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق، حيث أحرز محررات وكتب معدة للتوزيع تتضمن الترويج للأفكار جماعة الإخوان وتحقيقًا لأهدافها موضوع التهمة الأولى.

وعرَّفت المحكمة الجريمة المُخلة بالشرف باعتبارها التي ترجع إلى ضعف في الخلق، وانحراف في الطبع، وخضوع للشهوات مما يزري الشخص ويوجب احتقاره وتجريده من كل معنى كريم، فلا يكون جديراً بالثقة، وغني عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقي لا يكون أهلًا لتولي المناصب العامة التي تقتضي فيمن يشغلها التحلي بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق.

واستندت المحكمة كذلك في حكمها إلى صحة قرار الخارجية بفصل الموظف عملًا بموجب البند 9 من المادة 69 من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، باعتبار أنه صدر بحقه حكم بعقوبة جناية في جريمة مخلِّة بالشرف والأمانة، وفقده شرط حسن السمعة للاستمرار بالوظيفة العامة.

وحسب قانوني مباشرة الحقوق السياسية والخدمة المدنية، يترتب على ارتكاب شخص "جريمة مخلة بالشرف" حرمانه من الترشح في الانتخابات وشغل الوظيفة العامة.

ويمكن للمدانين بجريمة مخلة بالشرف، إزالة آثار الحكم الجنائي عن طريق إقامة دعوى "رد اعتبار" أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم، بحيث يتاح للمحكوم عليه بعد ردّ اعتباره الحصول على وضعه في المجتمع، بحسب المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية.

واشترط القانون لـ"ردّ اعتبار" المحكوم عليه أولًا أن تكون العقوبة قد نُفذت تنفيذا كاملًا أو صدر عنها عفو أو سقط بمضي المدة، وثانيًا أن يكون مضى على تاريخ تنفيذ العقوبة 6 سنوات في حالة (الجناية) أو 3 سنوات في حالة (الجنحة).​

فيديو قد يعجبك: