إعلان

خالد علي بـ"إهانة القضاء": "3 مواد دستورية لغت العقوبات سالبة الحرية"

11:35 ص الإثنين 15 أكتوبر 2018

خالد علي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- طارق سمير:

قال المحامي خالد علي في مرافعته أمام محكمة النقض، اليوم الاثنين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء"، عن كلا منتصر الزيات، ومصطفى النجار، وعمرو حمزاوي، وعلاء عبدالفتاح، إنه هناك قصور في تسبيب الحكم في شأن الدعوة المدنية المرفوعة من رئيس نادي القضاة بصفته، معلقًا: "لأن نادي القضاة تأسس في عام 66 تأسيساً على قانون الجمعيات الأهلية، ولم يوفق أوضاعه وفقاً للقانون 184 لسنة 2002 ويترتب على عدم التوفيق استنادًا على المادة 4 من القانون أن تعتبر تلك الجمعية مخالفة بقوة القانون وبالتالي فليس صفة في رفع هذه الدعوة".

وأضاف خالد علي خلال مرافعته :"لا يجوز تقديم اتهام وفقا لنص المادة 185 عقوبات، وتتجاهل نص المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية، والتي تشترط رفع الدعوى خلال 3 شهور، حيث أن أمر الإحالة والحكم لم يحددا تاريخ ارتكاب كل متهم الفعل المنسوب إليه".

وتابع: "الفترة التي حدثت بها تلك القضية شهدت العديد من الحوادث وتغيير العديد من رؤساء الهيئات القضائية وكان هناك اختلاف سياسي بين القوى السياسية وبذلك لا يمكن أن يتفقوا"، فيما دفع بأن عدم دستورية المادتين 174 و184 لغت العقوبات سالبة للحرية في قضايا الرأي، والمادة 171 من الدستور فقرة 2 نت على "أنه لا يجوز وجود عقوبات سالبة للرأي".

وتحفظت المحكمة، على المحامي منتصر الزيات، والنائب السابق حمدي فخراني، وعبد الحليم قنديل، من قبل حرس دار القضاء العالي قبل نظر طعونهم تنفيذًا للقانون، بأن على المتهم المحكوم عليه حكم جنائي أن يكون محبوسًا خلال نظر طعنه.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري بقبول طعون جميع المتهمين، واشترطت أن يتم تقديم عدد من المتهمين لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم (الحبس 3 سنوات) قبل نظر الطعون أمام محكمة النقض، وإلا تسقط الطعون المقدمة منهم بينهم المحامي منتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، وحمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 30 ديسمبر بحبس "مرسي" وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

فيديو قد يعجبك: