إعلان

في دعوى "تيران وصنافير" أمام الدستورية: خالد علي يطلب عدم الحكم في فترة "الريبة الانتخابية"

05:08 م الأحد 21 يناير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود السعيد:

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، تأجيل نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفضّ تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير" لجلسة 28 يناير المقبل، الاستكمال المرافعة.

واستمعت المحكمة برئاسة المستشار حنفي الجبالي، نائب رئيس المحكمة، على مدار ساعتين، لمرافعة هيئة الدفاع عن "مصرية تيران وصنافير" وكذلك ممثل الحكومة في القضية.

وقدم المحامي خالد علي، خرائط ووثائق لإثبات مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، ودفع بعدم دستورية الترقيع على الاتفاقية وعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى التناقض باعتبار أن حكم الأمور المستعجلة ليس حكنا نهائيا، وأن محكمة "الأمور المستعجلة" تعدت على اختصاص مجلس الدولة في نظر المنازعات الإدارية الصادرة على أحكامه، وفقا للمادة 190 من الدستور.

وطالب "علي" من المحكمة حكمة عدم إصدار الحكم خلال فترة ما أسماها "الريبة الانتخابية"، فرد رئيس الجلسة بأن "المحكمة لا علاقة لها بالسياسة، وسجلها ناصع، وتحدد مجريات الدعاوى وفقا لمقتضياتها القانونية، وسلطتها التقديرية".

وحذر المحامي طارق نجيدة من أن تتحول المحكمة الدستورية لأول مرة إلى محكمة طعن موضوعية، إذا قررت إلغاء حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لافتا لانعدام حكم الأمور المستعجلة 121 لسنة 2017.

وأصر ممثل هيئة قضايا الدولة "الحكومة" على الاستمرار في الدعوى.

وأودعت هيئة مفوضي الدستورية تقريرها في الشق الموضوعي، وتضمن توصيتين؛ الأولى بعدم قبول دعوى التنازع، لانتفاء المصلحة، والثانية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

وكانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى تنازع أحكام حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، وتطالب بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.

وأوقفت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، حكمين متناقضين في شأن اتفاقية ترسيم الحدود بين كل من مصر والسعودية، مستندة في قرارها إلى المادة 32 التي تنص على أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع".

وكانت المحكمة الإدارية العليا، أيدت في أبريل الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية "تيران وصنافير" والتي تنتقل بمقتضاها الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حُكم القضاء الإداري.

فيديو قد يعجبك: