إعلان

لماذا قضت المحكمة بإعدام 6 متهمين نهائياً في قضية "قتل حارس الاتحادية"؟

10:02 م الخميس 07 ديسمبر 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - طارق سمير ومحمود السعيد:

حصل "مصراوي" على حيثيات حكم نهائي من محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، بالإعدام لـ6 متهمين، وبراءة 4، وتصحيح أحكام بالمؤبد والحبس 3 سنوات لـ11 آخرين، في قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية.

المحكوم عليهم بالإعدام هم: خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبي، ومحمود ممدوح وهبه.

وفندت محكمة النقض الاتهامات التي تسببت في إصدار حكم نهائي بالإعدام للمتهمين المشار إليهم، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والعاملين بهما، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وشملت الاتهامات، إمداد جماعة أسست على خلاف القانون بالأسلحة والذخيرة والأموال والمعلومات، وقتل عبدالله عبدالله متولي "رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية، عمدًا مع سبق الإصرار والتربص، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض سيارة ودراجة بخارية، وأسلحة نارية "بندقتين آليتين، مسدسًا"، وتنفيذًا لذلك انطلقوا للمجني عليه وأطلقوا نحوه وابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

نسب للمتهم الثاني، صنع مادة مفرقعة "ثلاثي نيتروجلسرين"، وحاز مادتين مفرقعتين "كلورات البوتاسيوم" و "البارود الأسود"، قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعملها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بالإضافة إلى إحراز المتهمين أسلحة نارية "بنادق آلية، ومسدسات"، وذخائر، وأسلحة "بنادق وأفرد خرطوش، ومحدثي صوت معدلين"، كما أحرزوا أسلحة بيضاء "خنجرًا، مطواة، وسكاكين، وعصيا، ودروعًا"، وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "قاذف، زجاجات حارقة، وكرات حديدية" دون مسوغ قانوني لحيازتها.

وأكدت المحكمة حسب مذكرة النيابة العامة، أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبيها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبسًا بها حال وقوع الفعل منه.

وأشارت إلى أن القانون لا يلزم إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكتفي أن يورد مضمونها، ولا يمكن النعي (اللوم) على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد، لما تملكه من حجرية في تجزئة الدليل ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن عناها أو يحرفها عن مواضيعها، موضحة أن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة، ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، ولا يجوز إعادة القضية لمرحلة الإحالة باعتبار أن الأمر لا يخرج عن كونه جهة تحقيق.

وأوضحت أن التحريات السرية دلت على أن المتهمين مازالوا يزاولون نشاطهم غير المشروع في تشكيل خلايا سرية لا مركزية تستهدف أعمالا عدائية للبلاد ضد قوات الجيش والشرطة، ومنشآتها، والمنشآت العامة والحيوية ، وفق مخطط عام للجماعة، الهدف منه الاستيلاء على الحكم بالقوة وارتكاب أعضاء الخلية الإخوانية العدائية، منها قتل رقيب الشرطة عبد الله عبدالله متولي 28 فبراير 2014، مؤكدة أن ضبط المتهمين على خلفية هذه الواقعة، ليس باعتبارها جريمة مستقيليه أو محتملة، بل مظهرًا لنشاطهم، وما دفع به مقدمو الطعون بعدم ضبط الدراجة البخارية المستخدمة في قتل رقيب الشرطة، لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.

كانت دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات المنصورة أصدرت في سبتمبر 2015 حكمًا بإعدام 9 متهمين، والسجن المؤبد لـ13 و10 سنوات لمتهم آخر، في قضية مقتل حارس المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الأسبق محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية.

أسندت لهم النيابة جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازتهم أسلحة وذخائر، وقتل الرقيب عبد الله المتولي، وتشكيلهم خلية إرهابية استهدفت السلطات القضائية وأفراد الشرطة.

فيديو قد يعجبك: