إعلان

قانونيون يشيدون بتغليظ عقوبة منع توريث المرأة: حبس مرتكبها 3 سنوات

11:43 ص الإثنين 20 نوفمبر 2017

مجلس النواب

كتب - محمود الشوربجي وعمر علي:

رغم موافقة مجلس النواب، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بشأن تعديل قانون الحكومة للمواريث في الموافقة عليه بشكل نهائي، إلا أن هناك اعتراض من قبل بعض النواب على تغليظ العقوبة في قانون المواريث، بداعي أن ذلك سيحدث كثير من الصدامات في مناطق عديدة وبالتحديد الصعيد نظرًا لكثرة الخلافات الأسرية هناك بسبب الميراث.

وتسأل البعض هل سيمثل مشروع القانون تعارضًا مع أي من أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بأحكام المواريث؟، وهل تغليظ العقوبات يمنع حق المرأة في الحصول على ميراثها؟، وماذا عن دور الأزهر في ذلك؟؛ مصراوي طرح التساؤلات على عدد من النواب وفقهاء القانون للوقوف على أبعاد القانون.

في البداية يقول عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، إن تعديلات قانون المواريث، تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا تخالف أي من نصوصها المتعلقة بتقسيم الميراث، لكنها تُقنن ظاهرة التعدي على ميراث الإناث المنتشرة منذ زمن بعيد وبخاصة بمحافظات الصعيد والقرى الريفية.

أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن التعديلات الجديدة من شأنها تجريم منع أي وريث من الحصول على نصيبه الشرعي من الميراث، من خلال تغليظ العقوبات على المتهمين والتي قد تصل للسجن مدة لن تزيد عن 3 سنوات -باعتبار جنحة-، موضحًا أن العقوبات لن تمنح حصول جميع أفراد العائلة على كافة مستحقاتهم "فالسجن عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث وليس بديل له".

أوضح أن العقوبة سيتم تغليظها على كل من شارك أو ساهم في حجب أي سند يؤكد نصيب شخص آخر في الميراث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

استبعد الإسلامبولي، زيادة الخلافات في الصعيد بعد موافقة النواب على تعديلات الميراث الجديدة، مطالبًا بزيادة دور مؤسسة الأزهر في توعية وتثقيف المواطنين بأهمية تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، وعدم التعدي على ميراث الغير وخاصة (الإناث).

لفت المحامي بالنقض إلى أن قضية الميراث تنتهي بالتصالح، بعد تسليم الشخص المُعتدي على الميراث للطرف الآخر، وتقديمه تنازل بالنيابة العامة.

اتفق معه الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، مؤكداً أن الهدف من تلك التعديلات هو تغليظ في المقام الأول على كل من يستبيح التعدي على ميراث الإناث وبخاصة بالصعيد والقرى الريفية.

أكد مهران في تصريح خاص لمصراوي، أن تعديلات قانون المواريث ستحقق العدالة الاجتماعية بين الرجل والمرأة، باعتبارها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحفظ حقوق المرأة في ميراثها، وبالتالي لن يكون هناك تعديات مثلما كان يحدث سابقًا، مضيفًا أن عقوبة التعدي على الميراث قد تصل إلى 3 سنوات بحد أقصى لأنهار تندرج تحت قضايا الجنح.

أشار مهران، إلى أن تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها بالقانون لن تمنع المرأة من الحصول على حقها الشرعي بالميراث، فتغليظ العقوبة جاء لإخفاء مستندات أو ميراث عن باقي أفراد الأسرة بدون وجه حق.

ورفض نور الدين عبد الرازق، عضو مجلس النواب، تغليظ العقوبة في قانون المواريث، والاكتفاء بالغرامات المالية قائلا:" تشديد عقوبة الحبس في منع المواريث هيورينا دم بين الأهالي وبعضها البعض في الصعيد".

أضاف النائب: "خلونا في الفلوس والغرامات بلاش الحبس عشان كدا هنشوف دم كتير"، باعتبار أن عقوبة الحبس قد تزيد من حدة الخلافات بين أفراد الأسرة الواحدة وهو ما يزيد من تشابك الموقف الخاص بتوزيع الميراث.

وقال الدكتور صلاح عبد البديع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون المواريث جاء وفقا للشريعة الإسلامية، ولا يتعارض معها الإطلاق.

أضاف: "كانت هناك معاناة للحصول على الميراث لفئة معينة بمناطق محددة مثل الأطفال والنساء في مناطق الصعيد"، مشيرا إلى أن العقوبات الجديدة في تعديلات قانون المواريث أصبحت الحبس 6 أشهر وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه.

أشار إلى أن الحبس لا يضيع حق الميراث، والممتنع يتم حبسه وإلزامه بإعطاء الميراث، حتى بعد تنفيذه مدى العقوبة الصادرة بحقه.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته العامة، أمس الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

ونص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع، بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49، تضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث؛ رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة".

فيديو قد يعجبك: