إعلان

هل يُجرم البرلمان المثلية الجنسية رغم تنديدات المنظمات الدولية؟

11:09 ص الخميس 16 نوفمبر 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب –محمود الشوربجي:

بعد تنديد منظمة العفو الدولية، بمشروع القانون الذي يجرّم المثلية في مصر باعتباره "انتكاسة لحقوق الإنسان"، تجاهل البرلمان تلك التنديدات وأحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية لبدء مناقشته، وهو ما لقى تأييد عدد من فقهاء القانون ونواب البرلمان الذين أجمعوا على حتمية سن تشريع يجرم المثلية الجنسية وكافة سبل الدعاية والتحريض عليها، باعتبار أن القانون المصري لا يحتوي على أي نصوص صريحة تجرم المثلية لكن كافة مواد قانون العقوبات تمنع ممارسة الفجور بكافة أشكاله.

وكانت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسى، نددت -بدايات نوفمبر الجاري- في بيان أصدرته بعد اجتماعها، مع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بما سمته "الاعتداء على الحريات المدنية وأنشطة المنظمات غير الحكومية، والحملة المناهضة للمثليين"، معربة عن قلقها البالغ من الاعتداء المستمر على الحريات المدنية في مصر، وقالت إن الولايات المتحدة تابعت بـ "فزع" اعتقال 71 مواطنا بعد رفع علم "قوس قزح" بشكل سلمى في حفل موسيقي، واصفة المعتقلين بـ "الأبرياء".

في البداية يقول النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تجريم المثلية الجنسية الذي تقدم به، تم إحالته من رئيس المجلس إلى اللجنة الدستورية والتشريعية والتي ستبدأ في مناقشة نصوص مواده الأسابيع المقبلة، مضيفًا أنه في حالة موافقة اللجنة على مشروع القانون سيتم عرضه على الجنة العامة بالمجلس للتوصية عليه وإقراره.

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مشروع القانون نص على تشديد عقوبة ممارسة المثلية الجنسية بحيث تتراوح مدة عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات وفي حالة تكرارها مرة أخرى تكون العقوبة الحبس 5 سنوات، مضيفًا أن مشروع القانون وقع عليه 67 نائبًا قبل مناقشته بالبرلمان وهناك تأييد من عدد آخر من النواب لمشروع القانون الذي يحارب الانفلات الأخلاقي والجنسي بالمجتمع.

اعتبر عبد الستار المنظمات الدولية بأنها غير وصية على مجتمعنا المصري وبالتالي لن يتم أخذ تلك التنديدات في الاعتبار وسيتم مناقشة مشروع القانون، مشددًا على أهمية دور الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف في نشر الوعي الديني القويم، والتنبيه بخطورة المثلية الجنسية على المجتمع.

طالب منظمات حقوق الإنسان الدولية بالتنديد بالإرهاب وتعمد كثير من الدول بتمويل المنظمات الإرهابية ودعمها في نشر الأعمال الإرهابية حول العالم، وعدم الاكتفاء بدعم المثليين والتصرفات اللاأخلاقية وبخاصة داخل المجتمعات الشرقية.

وبالنسبة لحفلات المثليين شدد أن القانون يحظر بشكل قطعي الدعاية أو الإعلان عن حفلات تجمع المثليين بأي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان سواء كان مسموعة أو مرئية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حالة ارتكاب ذلك يعاقب المعلن والمروج بالحبس لمدة 3 سنوات، وفي حالة إقامة الحفل، يعاقب المنظم أو المنظمين وكل من شارك فيه بأي وجه من أوجه المشاركة إذا كانوا أشخاصًا طبيعيين، بالحبس لمدة 3 سنوات، وإذا كان شخصًا اعتباريًا يعاقب ممثله القانوني بالحبس، وحل الكيان له وغلق مكان إقامة الحفل.

من جانبه النائب البرلماني محمد أبو حامد، إن هناك مراجعة حالية لكافة التشريعات التي تُجرم نشر الفسق والفجور بالمجتمع، لإجراء تعديلات تمنع وبشدة نشر المثلية بالمجتمع، إضافة إلى مراجعة جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر السنوات الماضية والملتزمة بكافة بنودها لعدم إجراء أي تشريع قانوني يخالف تلك الاتفاقيات.

أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن مراجعة الاتفاقيات بهدف الحفاظ على عادات وقيم المجتمع من الأفكار الشاذة، لافتًا إلى عدد من الولايات الأمريكية وبعض الدول الغربية التي تجرم المثلية الجنسية وتمنع نشر تلك الأفكار بها حفاظًا على القوام المجتمعي من التعرض للانهيار.

وقال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، "لابد من التفريق بين ما يُباح بالمجتمعات الغربية وما يتم تقليده داخل مجتمعنا، فليس كل ما يُثار خارجيًا ننقله للداخل"، مطالبًا منظمات حقوق الإنسان في مصر بعدم تبني أفكار المثلية الجنسية تحت مظلة الحرية الشخصية.

أضاف لمصراوي، أن قانون العقوبات حدد عقوبات التحريض على الفسق والفجور والمجتمع وبالتالي فكل ما يندرج تحت هذه الأفعال يواجه بالعقوبات التي نصت عليها مواد قانون العقوبات، والتي تعد كافية لمواجهة الأفكار والأفعال الشاذة بالمجتمع.

اتفق معه المحامي بالنقض محمد سالم، والذي أكد أن قانون العقوبات تطرق في مواده إلى مكافحة الفسق والفجور -رغم عدم نصه صراحة على مسمى المثلية الجنسية- حيث نص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة".

وكان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، أكد -في بيان نقله مصراوي عنه سبتمبر الماضي- أن رفع أعلام وشعارات تروج لـ"المثلية الجنسية" تعتبر عار على مجتمعاتنا ولا يحب أن تمر مرور الكرام، مضيفًا: " ممارسة تلك الأفعال ورفع الأعلام المؤيدة لها اعتداء على الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية السوية، ويجب محاسبة جميع من يشارك في هذا الانفلات الأخلاقي".

فيديو قد يعجبك: