إعلان

لهذه الأسباب.. عاقبت المحكمة ضابط بالسجن 15 سنة

12:53 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود السعيد:

أودعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة ضابط شرطة بمرافق الجيزة، بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه 450 ألف جنيه، وإعفاء متهم آخر من العقوبة، في اتهامهما بقضية رشوة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها اطمأنت لشهادة الشاهد الأول "مصعب إبراهيم، أستاذ شريعة إسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ومالك مؤسسة للاستثمار العقاري، بأن رئيس مكتب شرطة مرافق حي جنوب الجيزة، طلب مبلغ 450 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك له.

وأضاف أنه اتفق مع المتهم الأول على تسليمه مبلغ 70 ألف جنيه، كمقدم مبلغ الرشوة، والتقى مع الوسيط في مقهى بمنطقة الدقي وعقب تسليمه المبلغ تم ضبطهما.

واستندت المحكمة لأقوال أيمن عادل يس الحمزاوي، عميد بشرطة المرافق بالجيزة، بأنه تلقى بلاغًا من الشاهد الأول، وأجرى تحرياته التي أكدت طلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب العقار، لأداء عمل زعم إنه من أعمال وظيفته بالامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك للشاهد الأول، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير ما يدور من أحاديث ولقاءات، وتمكن من تسجيل المحادثات الهاتفية ولقاءات أكدت طلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وأشار الشاهد الثالث محمد محمود عبد الله، عقيد شرطة بإدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، إن تحرياته أكدت طلب المتهم رشوة من صاحب العقار، للامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك للشاهد.

وأكد الشاهد الرابع خالد سامي محمد عصر، عميد شرطة بشرطة مرافق الجيزة، إن المتهم الأول يختص وظيفيًا بتأمين موظفي وعمال الحي أثناء تنفيذ قرارات الإزالة، وليس من اختصاصاته إيقاف تنفيذ الإزالة.

وأثبت تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن صور وأصوات المتهمين والشاهد الأول بوساطة المتهم الثاني مقابل الامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك لمقدم البلاغ، كما ثبت طلب المتهم الأول وأخذ مبلغ سبعين ألف جنيها من الشاهد الأول، مالك العقار.

وعن إعفاء المتهم الثاني من العقوبة، فاستندت لنص المادة 107 مكرر عقوبات، بأن يعفى الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهما.

ولذا قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول، بالسجن المشدد 15 سنة، وإعفاء المتهم الثاني.

فيديو قد يعجبك: