إعلان

بعد فرضها 90 يومًا من جديد.. كيف يعاقب القانون مخالفي حالات الطوارئ؟

04:48 م الخميس 12 أكتوبر 2017

كتب – صابر المحلاوي وطارق سمير:
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 شهور تبدأ من الواحدة صباح غدا الجمعة.

يأتي إعلان حالة الطوارئ من جديد، بعد ثلاثة أيام فقط من انتهاء (حالة الطوارئ الأولى) التي بدأت في 10 إبريل الماضي عقب تفجيري كنيستي "طنطا والإسكندرية" وانتهت في 10 يوليو، ثم تم مدّها ثلاثة أشهر حتى انتهت 10 أكتوبر الجاري.

"مصراوي" يرصد أبرز الصلاحيات التي يتيحها قانون الطوارئ للسلطة التنفيذية وهي على النحو التالي: يقول المستشار عبد الله سليم، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن كل من يخالف حالات الطوارئ والأوامر الصادرة، لا تزيد العقوبات الموقعة عليه عن الأشغال الشاقة المؤقتة، وغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.

وأضاف أن المادة 58 من قانون الطوارئ أوضحت أنه "إذا لم تكن أوامر الضبط قد بينت العقوبة -مع مخالفة أحكامها- يعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقًا لقانون الطوارئ، تنص المادة 3 مكرر (1) على أن يكون للشخص المعتقل أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه، ويكون التظلم بطلب يقدم دون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقًا لأحكام هذا القانون، وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة، ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذًا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 13 على أن لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

وفي المادة 14 "يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدلها بعقوبة أقل منها أو يلغي كل العقوبات أو بعضها أيًا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببًا".

فيديو قد يعجبك: