إعلان

"تشريع مجلس الدولة" يرسل مشروع لائحة النواب المعدلة إلى رئيس البرلمان

01:50 م الأحد 27 مارس 2016

تشريع مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس المجلس ورئيس القسم، مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك بعد أن انتهى قسم التشريع من مراجعتها وإفراغها في الصيغة القانونية المعدلة وإعادة ترتيب وتنسيق موادها.

وأشار الخطاب المرسل إلى رئيس البرلمان، والمرفق به مشروع اللائحة بعد تعديلها وضبطها، إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة ارتأى وجود شبهة "عدم الدستورية" في المواد أرقام 6 و 175 و 355 و 372 و 404 و 436 التي تضمنتها مشروع اللائحة المعروضة على القسم، علاوة على ما أجراه القسم من عملية "ضبط الصياغة التشريعية" في مواد أخرى تضمنتها اللائحة.

وأوضح قسم التشريع، أن شبهات عدم الدستورية تمثلت في المادة رقم 6 ، حيث استظهر القسم من نصوص المواد أرقام (11، 53، 81، 243، 244) من الدستور المصري، أن المشرع عمد إلى مساواة المواطنين أمام القانون وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز فيما بينهم، وكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل واتخاذ ما يلزم من التدابير التي تضمن تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، وقد ردد ذات الضمانة في خصوص تمثيل كل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار الدستور الحالي.

وأضاف أنه بالبناء على ما تقدم ، فقد تلاحظ للقسم أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تُخالطها شبهة تعارض مع حكم المادة رقم (53) من الدستور والتي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز".

وأكد أنه ولما كانت الأحكام التي قررت تمييزاً إيجابياً للمرأة وغيرها من الفئات إنما قصرت آثارها - نصاً وروحاً - على المرحلة السابقة على إكساب عضوية البرلمان دون انصراف إرادة المشرع الدستوري إلى استمرار ذات التمييز خلال مباشرة تلك الفئات لمهام عضويتها، وعليه خلص القسم إلى حذف هذه الفقرة درءا لشبهة عدم الدستورية، لما قد تكتنفه من تمييز غير مبرر لصالح المرأة وحدها دون غيرها من الفئات التي قرر لها الدستور ذات المعاملة.

وذكر قسم التشريع أنه فيما يتعلق بالمادة رقم 175 فقد تلاحظ أن ما تضمنه النص المعروض من تقرير مدة الثلاثين يوما على الأكثر ليباشر خلالها مجلس الدولة اختصاصه بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين، وما رتبه من أثر على تجاوز مجلس الدولة لهذه المدة يتمثل في استكمال مجلس النواب باقي إجراءاته في شأن إقرار المشروعات المشار إليها، إنما انطوى على شبهة جدية بعدم الدستورية، وذلك كونه امتد تنظيم النص المعروض لشئون تتجاوز حدود الولاية، على نحو يمثل تعد ظاهر على الاختصاص المقرر لإحدى الجهات القضائية، ملزما إياها بمباشرته بقيود لم يَنطق بها نص المادة رقم (190) من الدستور.

وأوضح أن الأثر المترتب على تطبيق النص المعروض ينطوي في حقيقته على مكنة الإخلال بالضمانة المقررة بحكم المادة رقم (190) من الدستور، فتستحيل بذلك إجراءً جائزا تخطيه بمجرد إرسال أوراق المشروع دون استيفائه للصلاحية الفنية التي تجعله صالحا للمراجعة، فضلاً عن أن الأثر المشار إليه إنما يقوم على افتراض مسبق - غير مقبول - بتقصير مجلس الدولة في أداء مهمته.

وبناءً على ما تقدم ، خلص قسم التشريع إلى حذف عبارة ".. خلال الثلاثين يوماً على الأكثر.. وإذا لم يرد الرد خلال هذه المدة ، لمجلس النواب أن يواصل باقي إجراءاته في شأن إقرار المشروعات ".

وقال قسم التشريع، إنه ارتأى حذف المادة 355 لما أحاط بها من شبهات جدية بعدم الدستورية، كونها تخرج الأحكام التي تناولتها هذه المادة عن المسائل المحجوزة للائحة المعروضة طبقاً لحكم المادة رقم (118) من الدستور وعلى نحو ما سلف بيانه بمستهل المراجعة، وكونها أوجدت تمييزاً غير مُبرر في المراكز القانونية التي تكون في ظل العمل بالقاعدة القانونية المقررة في نص المادة رقم (11) من قانون مجلس النواب المشار إليه، التي نظمت الأحكام الخاصة بترشح بعض الفئات، فقررت عدم قبول أوراق ترشحهم إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، ولم تجز عودتهم إلى عملهم السابق عند انتهاء مدة عضويتهم، الأمر الذي من شأنه الإخلال بقواعد تكافؤ الفرص والمنافسة بين المترشحين من هذه الفئات، بحسبان أن وجود هذا الحكم في حينه بقانون مجلس النواب المشار إليه كان من شأنه إتاحة الفرصة للبعض من هذه الفئات للترشح لعضوية البرلمان ممن كانوا يخشون فقدان وظيفتهم بالاستقالة.

وأشار قسم التشريع إلى أنه فيما يتعلق بالمادة 372 ، فقد استظهر القسم من استقراء حكم المادة رقم (109) من الدستور انصراف إرادة المشرع إلى تقرير حكم عام بأيلولة ملكية كافة ما يتلقاه عضو مجلس النواب من هدايا نقدية كانت أم عينية إلى الخزانة العامة للدولة، ومتى كان ذلك، وكان النص المعروض قد تضمن في الفقرة الثانية منه حكما يقضي باستثناء الهدايا النقدية أو العينية التي تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته، إذا كانت مقدمة في إطار المجاملات المعتادة التي يجري العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه أو التي تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب في مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، وإذ لم يقيد حكم المادة رقم (109) من الدستور أيلولة الهدايا إلى الخزانة العامة بقيد أو شرط، فإن مؤدى الإبقاء على الاستثناء المشار إليه التعارض مع سديد حكم الدستور.

وأكد أنه لا ينال من الاستخلاص المتقدم القول بأن ما تضمنه النص المعروض قد جاء إعمالا للتفويض التشريعي المنصوص عليه بعجة المادة رقم (١٠٩) السالف ذكرها، ذلك أن التفويض المشار إليه إنما ينصرف إلى تنظيم الأيلولة ذاتها دون أن يقيد أو يعدل من حكم إطلاقها بإيراد استثناءات من الخضوع لها، ومن فقد خلص القسم إلى إعادة صياغة هذه المادة بما ينأى بها عن شُبهة عدم الدستورية، وعلى النحو الوارد بالصيغة المعدلة.

وذكر أنه فيما يتعلق بالمادة 404 ، فقد تلاحظ للقسم أنه ولئن كانت أحكام الدستور التي تناولت تنظيم مجلس النواب تُنبئ بذاتها، وعلى ضوء الأصول المقررة في النظم الديمقراطية، عن كفالة قدر كبير من الاستقلال تستدعيه وتتطلبه مقتضيات مباشرة المجلس لمهامه الرقابية، ومن ثم كان يغدو إدراج موازنته رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة أمرا منطقيا، غير أنه وإزاء ما استبان للقسم من مُطالعة سائر أحكام الدستور مجتمعة من أن المشرع قد تولى بالتحديد والتعيين وبشكل قاطع الجهات التي يتم إدراج الموازنات الخاصة بها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، إذ نص صراحة على تلك الجهات في المواد أرقام (185)،(191)،(203) من الدستور وهي الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة، ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يسوغ قانوناً القول بجواز إدراج الموازنة الخاصة بمجلس النواب رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، لما في ذلك من مجاوزة لما توخاه المشرع الدستوري من التحديد السالف بيانه، والذي يتعين على سلطة التشريع أن تلتزم تخومه، وإلا جاء عملها مخالفًا للدستور ومتصادماً مع مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمادة رقم 436 ، فقد استعرض القسم أحكام المادتين رقمي (118) و(192) من الدستور، فاستظهر منهما أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية هو اختصاص حصري مانعاً لغيرها من السلطات عن مباشرته، وعليه خلص القسم إلى حذف هذه المادة لمخالطتها بشبهة جدية بعدم الدستورية.

وأكد قسم التشريع – في خطابه المرسل إلى رئيس مجلس النواب - أن مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان، تضمن من ناحية أخرى الكثير من الإيجابيات والعلامات الطيبة، والعديد من الأحكام "التي عكست رغبة أكيدة في الحرص على ممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية على أكمل وجه وأبعد مدى".

وأوضح الخطاب أن مشروع اللائحة حرص على تبني ما يلزم من أحكام مستحدثة جاء بها الدستور واستبعاد النصوص المهجورة التي كشف الواقع العملي عن عدم العمل بها عبر السنوات المنصرمة.. مشيرا إلى أن أبرز الملامح التي توقف عندها قسم التشريع، ما نظمه المشروع المعروض من إعادة تشكيل كل من اللجنة العامة ولجنة القيم وتوسيع اختصاصاتهما، وزيادة عدد اللجان النوعية بما يسمح بمزيد من التخصص والمشاركة.

وأضاف أن مشروع اللائحة نظم الإجراءات السياسية بين البرلمان ورئيس الجمهورية ابتداء من تزكية المرشح لهذا المنصب، مرورًا بإلقاء الرئيس للبيانات في المناسبات المختلفة، وانتهاء بتقديم الاستقالة وخلو المنصب، كما نظم المشروع كيفية منح الحكومة الثقة، وإجراء تعديل فيها أو إعفائها من مهامها بعد اشتراك البرلمان في منحها تلك الثقة تطبيقا لأحكام الدستور، كما راعى المشروع تنظيم كيفية تقديم الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين من خلال اللجان النوعية المختصة، وكيفية ممارسة أدوات الرقابة البرلمانية المختلفة ابتداء من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والسؤال وانتهاءً بالاستجواب، ونظم المشروع كيفية سحب الثقة من الحكومة بعده.

وأثنى قسم التشريع على معالجة مشروع اللائحة لنظام الائتلافات البرلمانية، حيث استبان له أن تنظيم هذه المسألة مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع.. مشيرا إلى أنه (قسم التشريع) استعرض أحكام المواد أرقام (5)، (74)، (146) من الدستور، كما استعرض أحكام المواد أرقام (1)، (3)، (4) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، واستظهر من تلك النصوص أن المشرع الدستوري استحدث التعددية السياسية جنباً إلى جنب مع التعددية الحزبية، كما استحدث اصطلاح "الائتلاف" وأناط به دورا بالغ الأهمية يتمثل في مكنة ترشيحه لرئيس مجلس الوزراء لتشكيل الحكومة.

وأكد أنه فيما يتعلق بالتعددية السياسية، فلا ريب أنها جوهر الديمقراطية ونواة وجودها، فتتعدد بها بدائل المواطن للاختيار، ويتوارى أمامها نزعات التحكم والاستبداد، وتقيم بطبيعتها رقابة مجتمعية وسياسية ذاتية، تفيد منها الأقلية قبل الأغلبية، فتتمخض بذلك أدوات كفالتها مرتكزاً لكافة الحقوق الدستورية.

وأضاف أن مشروع اللائحة تناول في أحكامه الائتلافات البرلمانية على نحو دقيق ومحكم، ويقترب في ملامحه الكلية من نظام المجموعات البرلمانية المتعارف عليها في النظم البرلمانية في الدول الديمقراطية العريقة مثل فرنسا.. مؤكدا أن تلك الائتلافات لا تمثل إلا صورة من صور التعددية السياسية التي أفرزتها الممارسات البرلمانية واقتضتها الضرورة إلى تنظيم عمل التكتلات السياسية داخل البرلمان، تنسيقاً للرؤى السياسية وتوحيداً لجهود أعضائها وضمانة لتعبير كل من الأغلبية والأقلية والمعارضة عن آرائها ونواة لتأسيس أحزاب سياسية مؤثرة وفاعلة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان