إعلان

''الإداري'' يقضى بعدم اختصاصه بنظر دعاوى منع ''الشورى'' من مناقشة ''السلطة القضائية''

04:14 م الثلاثاء 25 يونيو 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب ـ محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى التي تطالب بمنع عرض ومناقشة قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى، ومنع المجلس من إصدار أية تشريعات.

وكانت الدعاوى، ذكرت أن مجلس الشورى غير مختص بتعديل قانون السلطة القضائية، وأن البدء في مناقشة هذا القانون مخالف للدستور، ومن ثم فإن إجراءات عرضه على الشورى منعدمة واعتداء سلطة على أخرى، وأن انفراد مجلس الشورى بالتشريع هو استثناء ولحالة الضرورة، وهو اختصاص مقصور على هذه الضرورة وبقدرها، وهو ما يعنى أن يتقيد مجلس الشورى بحدوده الدستورية، فلا يمد هذا الاختصاص إلى موضوعات لا يتصور بحكم المنطق القانوني أنها ضرورية.

وأشارت الدعاوى، إلى أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن ثمة قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التي تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، نظراً لأنه مجلس استثنائي وليس طبيعياً أن يصدر التشريعات، لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب، كما أن غياب مجلس النواب سيجعل مجلس الشورى يسن قوانين ''ما أنزل الله بها من سلطان'' – على حد وصفه - وهو مجلس غالبيته معينون وليسوا منتخبين من الشعب ويسارعون الزمن من أجل إقرار قوانين التظاهر والجمعيات الأهلية والصكوك وغيرها، وتركوا المهمة الرئيسية لسن القوانين التي تأتى بمجلس نواب يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب.

كما ذكرت الدعاوى، أن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة، وهى ستون يوماً، حيث إن هذا الظرف الزمنى قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب، وبالتالي فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات، وأن مجلس الشورى قد سقطت عنه سلطة إصدار أى تشريعات بمجرد صدور حكم وقف انتخابات النواب، نظراً لأن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً له تدور وجوداً وعدماً مع بداية وانعقاد مجلس النواب المنصوص عليها بالمادة 229، وتنحسر سلطة التشريع فقط بإصداره قوانين وتشريعات انتخابات النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان