إعلان

مقترح برلماني بإعدام المغتصب.. وحقوقيون: "مقدمش جديد"

07:31 م الإثنين 01 مايو 2017

النائب محمد الكومي عضو لجنة حقوق الإنسان

كتبت- هاجر حسني:

تقدم النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان، و60 عضوًا آخرين بمقترح قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات: ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٦٩ مكرر، ٢٨٨، ٢٨٩، ٣٠٦ مكرر " أ " ، وبإضافة ٣٠٩ مكرر "أ" والمتعلقة بالتحرش والاغتصاب، حيث تصل الأحكام في المقترح للإعدام.

وقال الكومي- في تصريحات لمصراوي، الإثنين- إنه مقترحه يُعد أول قانون يوَصف معنى الاغتصاب، حيث إن قانون العقوبات الحالي لا يتضمن تعريفًا دقيقًا للاغتصاب مما يتسبب في إفلات الجناة من العقاب، بحسب قوله، مضيفًا: "المقترح غلظ العقوبة المتعلقة أيضًا بهتك العرض والتي يُعاقب عليها في القانون الحالي بـ7 سنوات كحد أقصى، حتى وصلت إلى الإعدام أيضًا، وكذلك عقوبات التحرش والتي تصل في المقترح إلى 10 سنوات ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار الفعل".

وقال رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية، إن مقترح القانون لم يضف أي جديد، موضحًا أن قانون العقوبات يضم بالفعل مواد تُعاقب بالإعدام في جرائم الإغتصاب وهي المادة 290 ، 268، 267، من قانون العقوبات.

وأضاف الدنبوقي لمصراوي، أن النصوص التي تُعاقب المغتصب والمتحرش موجودة وبها عقوبات قصوى "دايمًا بنقول إن في مشكلة في التفعيل وتنفيذ القوانين، وهو ده اللي ناقص"، لافتًا إلى أن الحكم بالإعدام تم بالفعل في بعض القضايا من قبل.

وعن عقوبات هتك العرض يقول الدنبوقي، إن القانون لا ينص على إعدام الجاني إلا في حالة اقتران فعل هتك العرض بالخطف حسبما تنص المادة 289 من قانون العقوبات.

وينص قانون العقوبات في المادة 267 على: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد"، فيما تنص المادة 268 على: "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد".

وقالت عزة كامل، مدير مركز التواصل (أكت)، إن عقوبة الاغتصاب موجودة بالفعل في قانون العقوبات، وتم تفعيلها في عدد من القضايا، مضيفة: "هذه العقوبة تم تفعيلها عقب إلغاء المادة التي تُسقط التهمة عن الجاني إذا ما تزوج المجني عليها".

وتابعت: "القانون لا يُقدم جديدًا وليس له معنى، لأنه بالفعل هناك قوانين تعاقب المُغتصب بالإعدام"، أما عن هتك العرض، فلفتت إلى أن هناك درجات في الأحكام طبقًا لطبيعة ولكنها لا تصل إلى الإعدام.

وأوضحت "ما يتسبب في ضياع حقوق بعض المجني عليهم هو صلاحية القاضي بتخفيف العقوبات إلى أقل درجة وليس قصور المواد".

فيديو قد يعجبك: