إعلان

نادي القضاة "في حالة انعقاد دائم" بسبب أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية

03:09 ص الثلاثاء 28 مارس 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

نادي القضاة "في حالة انعقاد دائم" بسبب أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية

كتب - عمرو علي:

أصدر نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بيانا تعليقا على مناقشة مجلس النواب مشروع قانون السلطة القضائية، أكد فيه أنه في حالة انعقاد دائم، وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحل أزمة الأخيرة مع مؤسسة الرئاسة، إعمالاً للمادتين ٥ ، ١٢٣ من الدستور.

وقال البيان الذي صدر في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء وحصل مصراوي على نسخة منه، إنه في سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن، وما زال مجلس إدارة نادي القضاة منعقدًا بمقر النادي حتى الآن؛ لبحث تداعيات أزمة موافقة مجلس لنواب على تعديل قانون السلطة القضائية.

وتقضى التعديلات بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية، في القضاء العادي، والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

تسببت موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان.
وصرح مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة، لمصراوي، أن الهيئة ستنتظر القرار النهائي لباقي الهيئات القضائية وهي؛ "القضاء العادي ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية" وسيتم التضامن معهم بشأن التعديلات التي وافق عليها البرلمان، في جلسة اليوم الاثنين.

من جانبه قال المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية، إن النادي سيعقد اجتماع، للتناقش والتباحث بشأن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديل قانون السلطة القضائية، لافتًا إل أنه سيتم أصدر بيان رسمي يتضمن رأي النادي.

كما أكد مصدر قضائي بمجلس الدولة، لمصراوي، أن موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على تعديل قانون السلطة القضائية، لن يغير قرار المجلس برفض التعديل، مضيفًا أن المجلس يرفض التعديل احترامًا للأعراف القضائية منذ سنوات.

وجاءت التعديلات بأن يتم استبدال نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وجاء التعديل الثاني، في أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، أن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

وفي المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة في أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل حكم أحكامه.

يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.

 

 

فيديو قد يعجبك: