المادة 20 (ق 25/ 1929)
النص القانونى :-
(أ) المادة 20 فقرة ثانية وثالثة واربعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
" ولكل من الابوين الحق في رؤية الصغير او الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين " .
واذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم في مكان لايضر بالصغير او الصغيرة نفسيا .
ولاينفذ حكم الرؤية قهرا لكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذاره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها
(ب) – القانون رقم (1) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية :-
المادة (67) :
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في احد الاماكن التى تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك مالم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان اخر .ويشترط في جميع الاحوال ان يتوفر في مكان مايشيع الطمأنينة في نفس الصغير "
المادة ( 69)
( يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة ) ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك .
(جـ) الفقرات السارية الان من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بعد العمل بالمادتين 67, 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000 :
1- تظل سارية الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لعدم تعارضها مع احكام المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
2- يظل ساريا صدر الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الذى ينص على ان (( واذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى لعدم تعارضة مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
3- الغت المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 عجز الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 التى تنص على ان ( على ان تتم في مكان لايضر بالصغير او ال ص غيرة نفسيا )
4- تظل سارية الفقرة الرابعة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 لعدم تعارضة مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .