إعلان

هل المرتب فيه زكاة؟.. سؤال تُجيب عنه الإفتاء

08:04 م الثلاثاء 03 أبريل 2018

هل المرتب فيه زكاة؟.. سؤال تُجيب عنه الإفتاء

كتب - أحمد الجندي:

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة عبادة وركن من أركان الإسلام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العبادة حتى تجب على الإنسان المسلم لابد من توافر شروطها.

وأوضح "شلبي" فى إجابته على سؤال «هل المرتب فيه زكاة؟»،أن من شروط إخراج الزكاة على من لديه مال:

- أن يكون الإنسان مالكا لمال بلغ النصاب وهو قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21.

- أن يحول عليه حولا هجريا كاملا.

- أن يكون المال فائضا عن حاجة الإنسان الأصلية أى ليس معدًا لسكن أو لعلاج أو تكاليف الزواج أو لغير ذلك من ضرورات الحياة.

وأشار إلى أنه إذا كان الراتب ينفقه الإنسان أولًا بأول ولا يدخر منه شئً فلا زكاة فيه أما إن كان يدخر من راتبه شئً وهذا القدر المدخر بلغ النصاب وهو قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 ومر عليه عام هجري كامل وكان فائض عن حاجة الإنسان الأصلية ففى هذه الحالة تجب فيه الزكاة وتخرج بنسبة 2.5% .

فيديو قد يعجبك: