إعلان

حكم تنقيب أهالي عن الآثار والعثور عليها.. الأزهر يوضح

03:05 م السبت 28 يوليه 2018

التنقيب عن الآثار - صورة ارشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب ـ محمد قادوس:

توجه مصراوي بسؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول: "ما حكم التنقيب عن الآثار؟ وحكم العثور عليها مصادفة؟" وبعد العرض على مختصي المركز جاءت الإجابة كالتالي:

التنقيب عن الآثار من الأعمال المنوطة بأجهزة الدولة المصرية، وقيام بعض الناس بالتنقيب عنها لمصالحهم الخاصة أمر محرم شرعا مجرم قانونا؛ طبقا لقانون الآثار المصري الذي يمنع تداول الآثار بين الأفراد؛ لأن ذلك يعتبر من أموال الدولة، وأموال الدولة هي الأموال العامة التي لا يجوز للفرد تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها بغير تصريح من الدولة، سواء عثر عليها في ارض تملكها الدولة أو يملكها الأفراد.

جاء في المادة 6 من القانون المصري:

على أن جميع الآثار تعتبر من الأموال العامة عدا ما كان وقفا، ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وقد قررت المادة 32 أنه: [لا يجوز لغير هيئة الآثار المصرية مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين وفقا لشروط الترخيص الصادر منها].

وتنص المادة 24 على أن :[على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص على السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورا، ويصبح الأثر ملكا للدولة، وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة].

وعند الفقهاء هذه الآثار تعتبر ملكاً لبيت مال المسلمين، ولولي الأمر دون غيره حق التصرف فيها بما يعود بالنفع العام على أفراد المجتمع؛ لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة؛ كما هو مقرر في قواعد الفقه الإسلامي.

فمن حق رئيس الدولة باعتباره ولياً لأمر المسلمين أن يسنّ قانوناً يحافظ على ثروات الدولة من النهب والسرقة وطمس معالم آثارها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان