إعلان

الامتثال والمثالية في تذكيّة الأضحية

د. أحمد محمد بيبرس

الامتثال والمثالية في تذكيّة الأضحية

07:54 م الإثنين 19 يوليه 2021

جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع

بقلم: د- أحمد محمد بيبرس

عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، المتوج بتاج: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ(52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ [الشورى: 52، 53].

من محاسن الشريعة ومكارمها أنها ما أمرت بأمر إلا كانت ثَمَّ مصلحة متعلقة به، وما نهت عن شيء إلا كانت ثَمَّ مفسدة تدرأ به، فقد روى أبو داود عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: خَصْلَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ لِيُحِدَّ شَفْرَتَهُ ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» [مسند أبي داود الطيالسي 2/ 443]

وفي جميع العصور هناك ما يشبه اتفاقًا بين عقلاء البشر على أن هناك منفعةً في أكل لحوم الحيوانات مأكولة اللحم، وهو ما نسميها في الشريعة الإسلامية بـ«الحيوانات الحلال»: كـ«الجمال، والبقر، والماشية»، أو الطيور كـ«الدجاج، الأوز، البط، والحمام» وغيرها، ومما اتفقوا عليه أن هذه الحيوانات والطيور لا تؤكل حيّة؛ بل لا بد من ذبحها، وسفك دمها؛ لدفع المضرات من جسدها، وأن هذه النجاسات لا تخرج إلا بذبحها وتدفق دمها، حاملًا معه كل هذه المضرَّات، والناظر يجد أن أحكام الشريعة الإسلامية تجاه هذه القضية تدور في اتجاهين:

الأول: الاعتقاد.

والثاني: جلب المصالح، ودرء المفاسد، وهذا ما سنوضحه في هذا المقال إن شاء الله تعالى:

أولا: جانب الامتثال:

وبعد الاعتقاد يأتي توجيه الخالق لعباده بالأمر والنهي، وإن كان الأمر يقتضي الوجوب على نحو ما قرر الأصوليون؛ إلا أن الداعية على الفعل قد جعلت الأمر هنا في قوة الواجب، ومنه قوله:{وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ}[الأنعام: 142]، فالمقصد الشرعيّ من ذبح هذه الأنعام إقامة لشعائر الله، وتحقيق ذكر الله عليها، والأكل منها، وإطعام الفقراء والمساكين، وتحقيق شكر الله - تعالى - على ما أنعم به من هذه النعم، وتحقيق التقوى، وبشرى للمحسنين.

ومنه ما أرشدنا الله - تعالى - على جهة الالتزام أن من المنافع في ركن الإسلام الأعظم –الحج- شهود الكثير من المنافع ومنها الأكل والإطعام من الأنعام:{لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28)} [الحج: 28]

الذبح بين العادة والعبادة:

ولما كان امتثال أوامر الله في ذبح الحيوان يقع بين العادة والعبادة كان لا بد أن يميّز بالنية، فقد يذبح الحيوان تقربًا إلى الله كالأضحية والهدي، ويذبح لغير الله في الغالب كتغذية الأبدان، والاستثمار بالبيع كالمطاعم وغيرها، فنادر أحوال الإنسان أن يذبح تقربًا إلى الملك الدّيّان، فشرطت النية في ذبح الأضاحي والهدي تمييزًا لذبح القربة عن الذبح للاقتيات والاتجار، فكان مفتقرًا للنية:

والأصل أن كل ما كان من العادات التي يغلب فيها حق العبد، تكون عبادة بالنية، فإذا فقدت النية خرجت عن كونها عبادة؛ كالمباحات تأخذ من جهة الإذن الشرعي، أو من جهة الحظ الصرف، ومن الأمثلة على أن النية تؤثر في الفعل؛ فتارة تجعله حرامًا، وتارة حلالًا، مع أن الصورة واحدة؛ فإنه يحل الحيوان إذا ذبح لله، ويحرم إذا ذبح لغير الله، والصورة واحدة.

وفي قوله - تعالى -:{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(36) لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37)} [الحج: 36، 37].

فيظهر جليًّا أن سنة ذبح الأضحية، ونسك الهَدْي لا تكون إلا لله - تعالى -، والنذر بها لا يكون إلا لله، فهو وحده الذي يستحق العبادة بها، وكلاهما يوَزَّع على الفقراء، ويوزع على المساكين لوجه الله، ويوهب ثوابها لقريب أو غريب لوجه الله، حتى أصل الفقهاء لنوع هذه العبادات بأنها: [عبادة تحمل معنى المؤونة].

ثانيًا: جلب المصالح، ودرء المفاسد في الذبح:

الشريعة الإسلامية هي شريعة الرحمة والرأفة بجميع المخلوقات، ومنها الحيوان، والسؤال كيف يمكننا أن نجمع بين الأمر بالرحمة بالحيوان، وبين الأمر بذبحه تقربًا إلى الله - سبحانه وتعالى - وما تتذرع به جمعيات الرفق بالحيوان، أن الذبح صورة بشعة، وفيها تعذيب للحيوان، ربما تؤثر على من يشاهد ذلك، خصوصًا في مراحل سنّية معيّنة كالأطفال، ويرون أنه من الرحمة قتله بالصعق الكهربائي، أو الضرب على رأسه.

وهذا الكلام ليس جديدًا بل هو رأي الحكماء المتقدمين، فلا يأكلون اللحم، لكيلا يذبحوا الحيوان، إذ لا يرون بإيلام الحيوانات مطلقاً: وهو خلاف ما جاءت به الأنبياء والشرائع، ودلَّ على جعله الإجماع ونصوص الآيات القواطع.

وللإجابة على ذلك فإن عقلاء البشر متفقون على ضرورة قتل الحيوان للاستفادة من منفعته التي خلقها الله، إلى غير ما جاء به الشرع من الإذن للبشر في ذلك، إلا أن الشريعة الإسلامية حددت وسيلة ذلك القتل وهو الذبح، وأمرت

الشريعة بالإحسان في الذبح، كما سبقت الإشارة في صدر الحديث.

ولذا نقول: إن جمعيات الرفق بالحيوان، التي أنشئت أول ما أنشئت ببريطانيا سنة 1829م، رفضها اليهود في بريطانيا وغيرها من الدول ، إلا أن وسائل الإعلام لا تذكر ذلك، وتحاول أن توهم الناس بأنه لا يعارض هذه الدعوة غير المسلمين.

وكذا أوضح العلم الحديث أن الدم: وهو السائل الأحمر القاني المكون من أخلاط عديدة، منها: الخلايا الحمراء الممتلئة بمادة الهيموجلوبين التي تقوم بنقل الأكسجين إلى مختلف خلايا الجسم‏،‏ والخلايا البيضاء التي تدافع عن الجسم ضد غزو حاملات الأمراض من الجراثيم والطفيليات، والصفائح التي تتحطم حول نزيف الدم من أجل تجلطه، ومع ذلك فإن الدم يحمل سمومًا كثيرة ومركبات ضارة، وذلك لأن إحدى وظائفه المهمة هي نقل نواتج استقلاب الغذاء في الخلايا من فضلات وسموم ليطرحه خارج الجسم عبر منافذ هيأها الله لهذا الغرض، كل هذه الأمور كشف عنها العلم الحديث.

إلا أنَّا وجدنا الشرع الحنيف أوجب ذكاة الحيوان المأكول تقليلًا لما فيه من الدم النجس، واستثني من ذلك ما لا يقدر على ذكاته من الطيور وشوارد الأنعام فإن جرحها يقوم مقام ذكاتها عند التعذر، وحرم الميتة، والدم المسفوح وغيرهما، ومنه قوله - تعالى -: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} [المائدة: 3].

وقد يعترض أحدهم بأن: "الأكل مُتَّحِدٌ في ذاته وحقيقته، فأكل لحم الميتة كأكل لحم المذكّاة.

فيُرَدُّ بأن الأكل متحد في ذاته وحقيقته، وإنما قبح لأسبابه أو لثمراته، فأكل الميتة والدم ولحم الخنزير مساوٍ في حقيقته وذاته؛ لأكل البُرِّ والشعير، ولكنه حرم لقبح أسبابه وثمراته، وما يترتب عليه من مضار كثيرة". فظهر بهذا أن الشريعة أمرت بالذبح لدفع المضرات عن اللحم المأكول، ثم أمرت بالأكل إنما هو لجلب مصلحة قوة الأبدان بأكل هذا اللحم، فظهر قصد الشارع في اعتبار المآلات.

ويعد المسلمون أول من حوّل الرحمة بالحيوان الذي أمرت به الشريعة الإسلامية إلى واقع ملموس، وذلك لورود مجموعة من الأحاديث التي حضَّ فيها الرسول -صلى الله عليه وسلم- على عدم قتل الحيوان دون سبب، وعدم التمثيل به في حالة الذبح، ومنها: ما روي عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: خَصْلَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُحِبُّ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، لِيُحِدَّ شَفْرَتَهُ ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» [مسند أبي داود الطيالسي 2/ 443]

فظهر بما سبق أن هناك اتصالًا بين دائرة الاعتقاد ودائرة الامتثال في الشريعة الإسلامية، فالاعتقاد هو الأساس، وهو ما وقر في القلب، ولكن لا بد أن يصدقه العمل وهو الامتثال، وتأملت ما حرم الله فوجدت أن لا يحرِّم شيئًا إلا بدفع المضرة منه، ولا يأمر بشيء إلا لحصول المنفعة به، ولا بد أن يتعامل الناس بذلك في حياتهم في جميع مناحيها السياسية، والاقتصادية، والحضارية، والفكرية، والاجتماعية، وغيرها.

وصل الله وسلم على سيدنا محمد المتوج بتاج (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم).

إعلان

إعلان

إعلان