إعلان

بالدليل من الكتاب والسنًة.. سلاح يهدد كل امرأة متزوجة!

07:04 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

بالدليل من الكتاب والسنًة.. سلاح يهدد كل امرأة متز

كتب: محمد قادوس:

الزواج من أعظم العلاقات فى وجه الأرض والتى ورد فيها الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة والآيات القرآنية، وقد سن الله تعالى الكثير من السسن الكونية ومن أهمها الزواج لضمان استمرار الجنس البشريّ وعدم فنائه، فقال تعالى فى كتابه الكريمة: {وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}.. [الروم: 21].

 فن رحمه الله على عباده أنه كما سن الله الزواج لعمارة الأرض كذلك شرع الطلاق، وهو إجراء يتم عند استحالة العشِرة بين الزوجين، وذلك ما ذكر أيضا فى الكتاب والسُنة فقال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.. [البقرة : 229]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال عند الله الطلاق".. رواه أبو داود في ‏سننه.

فمع عظم شأن الزواج وكذلك الطلاق إلا ان الكثير فى مجتمعنا المصرى والعربى إعتاد على "الحلف بالطلاق"، بل ويستخدمه الرجال كأسلوب في تعاملاته اليومية دون النظر في تحريم الشرع والدين للطلاق والحلف به. 

وقد أكد الكثير من العلماء الحرص على هذا الميثاق الغليظ وعدم التلاعب به بكثره الحلف بلفظ الطلاق، وكذلك لا يجوز الحلف الا بالله كما أمرنا النبي محمد صلي الله عليه وسلم بذلك فى قوله: "من كان حالفا فليحلف بالله تعالي"، وذلك لان الحلف يعني تعظيم المحلوف به وذلك لا ينبغي أن يكون إلا لله تعالي.

وإذا التزم المسلم بهدي نبيه وشرعه لعاش مرتاحاً وكان له من ضيقه مخرجا اما إذا خلف بغير الله مثل: الحلف بلفظ "عليا الطلاق" فيمكن فى هذه الحالة أن يقع الطلاق فعلا فضيق على نفسه .

وقد جاء رجل إلي أبن عباس رضي الله تعالي عنه فقال: يا أابن عباس إنى طلقت امراتي ثلاثا وانا غضبان، فقال له: أبن عباس لا أستطيع ان أحل لك ما حرم عليك، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك: إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا.

وعن حكم الحلف بالطلاق بصفه متكررة، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلي وقوع الطلاق المعلق عند حصول ما علق عليه.

الدليل علي حرمة الحلف بالطلاق:

من القرآن الكريم:

قال تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتان فَإمْساكٌ بِمَعْروفٍ أو تَسْريحٌ بإحْسان}.. [البقرة : 229].

من السُنة المطهرة:

عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-قَالَ: (كَانَ اَلطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ اَلثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ، إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ).. رَوَاهُ مُسْلِم.

فيديو قد يعجبك: