إعلان

حكم استخدام المظلة "الشمسية" للمحرم

04:33 م الإثنين 30 يوليو 2018

حكم استخدام المظلة "الشمسية" للمحرم

كتب ـ محمد قادوس

ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية بـ "فيسبوك" يقول:" ما حكم الاستظلال بالمظلة "الشمسية" للمحرم؟" وبعد العرض على مختصي الصفحة جاءت الإجابة كالتالي:

الاستظلال: إما أن يكون بمحمل، أو بغير محمل، فإن كان بغير محمل كأن استظل بالسقف أو الحائط، أو نزل تحت شجرة، أو نصب خيمة، فلا شيء عليه ، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم: "وأمر بقبةٍ من شعر تضرب له بنمرة، فسار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها".

أما إن كان الاستظلال بالمحمل كالمظلة (الشمسية): فقد اختلف الفقهاء في حكم الاستظلال به:

فمذهب الشافعية والحنفية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد: جواز الاستظلال بغير كراهة.

ومذهب المالكية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد: حرمة الاستظلال ووجوب الفدية.

القول المختار: هو قول الجمهور وهو جواز الاستظلال بالمحمل (المظلة أو الشمسية) لما ثبت عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ رضي الله عنها قَالَتْ: "حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا، وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ".

دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على بلال وهو يستتر من حر الشمس بثوبه ولم ينهه، ولم يأمره بالفدية فدل على أن الاستظلال بغير الملبوس على أصل الإباحة.

ويضاف إلى ما سبق: القياس على التظلل بالبيت والخباء، وهو مباح بالإجماع، كما أن الاستظلال بالمحمل مباح للحلال، والأصل: أن ما حل للحلال حل للمحرم، إلا ما قام على تحريمه دليل، ولا دليل على التحريم فيبقى على أصل الإباحة.

فيديو قد يعجبك: