إعلان

ما حكم استلام الحجر الأسود؟ وما كيفيته في الطواف؟

03:40 م السبت 12 سبتمبر 2015

ما حكم استلام الحجر الأسود؟ وما كيفيته في الطواف؟

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

اتفق الفقهاء على استحباب استلام الحجر الأسود والركن اليماني باليد أو غيرها عند الطواف؛ لما ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ، مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَلِمُهُمَا» أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. 

وقد اتفق الفقهاء علي استحباب الإشارة إلى الحجر الأسود عند تعذر الاستلام، فعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ» أخرجه البخاري في صحيحه.

والإشارة: هي التلويح باليد اليمنى أو اليسرى إذا عجز عن التلويح باليد اليمنى ناحية الحجر الأسود، قال الإمام الكفوي -رحمه الله تعالى- في "الكليات" (ص120): [الإشارة: التَّلْوِيح بِشَيْء يفهم مِنْهُ النُّطْق؛ فَهِيَ ترادف النُّطْق فِي فهم الْمَعْنى].

وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 29): [إذَا مَنَعَتْهُ الزَّحْمَةُ وَنَحْوُهَا مِنْ التَّقْبِيلِ وَالسُّجُودِ عَلَيْهِ، وَأَمْكَنَهُ الاسْتِلامُ اسْتَلَمَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَشَارَ بِالْيَدِ إلَى الاسْتِلامِ، وَلا يُشِيرُ بِالْفَمِ إلَى التَّقْبِيلِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، ثُمَّ يُقَبِّلُ الْيَدَ بَعْدَ الاسْتِلامِ إذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِزَحْمَةٍ وَنَحْوِهَا، هَكَذَا قَطَعَ بِهِ الأَصْحَابُ. وَذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَسْتَلِمَ ثُمَّ يُقَبِّلَ الْيَدَ، وَبَيْنَ أَنْ يُقَبِّلَ الْيَدَ ثُمَّ يَسْتَلِمَ بِهَا، وَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِاسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الاسْتِلامِ ثُمَّ يُقَبِّلُهَا، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الاسْتِلامِ بِالْيَدِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَسْتَلِمَ بِعَصَا وَنَحْوِهَا، لِلأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ أَشَارَ بِيَدِهِ، أَوْ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ إلَى الاسْتِلامِ ثُمَّ قَبَّلَ مَا أَشَارَ بِهِ].

وقال الخطيب الشربيني الشافعي -رحمه الله تعالى- في "مغني المحتاج" (1/ 488): [وَاعْلَمْ أَنَّ الاسْتِلامَ وَالإِشَارَةَ إنَّمَا يَكُونَانِ بِالْيَدِ الْيُمْنَى، فَإِنْ عَجَزَ فَبِالْيُسْرَى]، ومما سبق يعلم الجواب

والله أعلم

فيديو قد يعجبك: