إعلان

هل يجوز دفعُ زكاةِ المال لابن الأخت العاطل عن العمل؟

08:44 م الأحد 30 سبتمبر 2018

هل يجوز دفعُ زكاةِ المال لابن الأخت العاطل عن العم

كتب ـ محمد قادوس:

ورد سؤال إلى مركز الازهر العالمي للرصد والفتوى الالكترونية يقول: "هل يجوز دفعُ زكاةِ المال لابن الأخت العاطل عن العمل؟" وبعد عرضه على لجنة الفتوى بالمركز جاءت الإجابة على النحو التالي:

ابن الأخت إذا كان عاطلًا عن العمل، لكنه يسعى ويجِدُّ في البحث ولم يجد، وكان لا يُخشى من إعطائه من مال الزكاة أن يتكاسل عن العمل أو البحث عنه، فهو من الفقراء المستحقين للزكاة، ولكن لا تجب النفقة عليه، ومن ثَمَّ فيجوز إعطاء زكاة المال له، بل هو الأولى من غيره لما في ذلك من الصدقة وصلة الرحم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينقال: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ" أخرجه الترمذي.

وكذلك إذا كان يعمل ولكنَّ عَمَلَهُ لا يكفيه في تحقيق ضرورات الحياة، فهو من الفقراء المستحقين للزكاة، ويجوز إعطاؤُهُ من مال الزكاة ما يُعِينُهُ على القيام بما به قِوامُ حياته.

أضافت لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية للمركز على "فيسبوك": أما العاطل المتكاسل عن العمل، والذي تدفعه الزكاة إلى مزيدٍ من التكاسلِ والدَّعَةِ فهذا لا يُعطى إلا على قدر حاجاته الأساسية كالطعام والشراب واللباس؛ حتى ينهض إلى عمل يعمله يكفل له بقيةَ حاجاته؛ ولأن في إعطائه مفسدة أعظم، فحينئذ لا يُعطى من مال الزكاة، وهذا من باب ما قررته القاعدة الشرعية التي تقول: (دَرْءُ المفاسد مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المصالح).

فيديو قد يعجبك: