إعلان

نادية عمارة توضح حكم إخراج الزكاة على «ذهب المرأة»

11:53 م الأحد 25 فبراير 2018

نادية عمارة توضح حكم إخراج الزكاة على «ذهب المرأة»

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد الجندي:

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن جمهور العلماء اتفقوا على أن الذهب المُخصص للبس والزينة ليس عليه زكاة، إلا أن مذهب الحنفية رأى وجوب إخراج الزكاة عليه.

وأوضحت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة»، أن مذهب الجمهور وهو المعتمد عليه في ذلك الفتوى، بأنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب.

وأشارت الداعية الإسلامية، إلى أن ذلك مذهبنا هو مذهب الشافعية، وهو المعتمد عند المالكية والحنابلة أيضًا، كما في [مغني المحتاج 2 /95] و[حاشية الدسوقي 1 /490] و[كشاف القناع 2 /234].

وتابعت: أما إذا كانت المرأة لا تريد أن تلبس الحُليّ، بل تريد أن تكنزه لعاقبة الزمان، وجبت فيه الزكاة، يقول الإمام النووي رحمه الله: «قال أصحابنا: ولو اتخذ حليًا، ولم يقصد به استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا، بل قصد كنزًا واقتناء، فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة فيه».

ولفتت إلى أن الذهب إذا كان الغرض من شرائه التجارة والتربح وليس الزينة فتجب فيه الزكاة 2.5% إذا بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب وحال عليه الحول -سنة قمرية-.

يشار إلى أن المقصود بالحليّ المباح: الحليّ المصنوع من الذهب والفضة إذا كان مملوكًا للمرأة من أجل أن تتحلَّى به، واستدل القهاء على ذلك بأن الأصل براءة الذمة، ولم يثبت دليل صحيح في وجوب زكاة الحلي، بل إن القياس يدل على قصر الزكاة في المال النامي أو المعد للنماء، والحلي ليس واحدا منهما، وقد روى الإمام مالك رحمه الله في [الموطأ] تحت باب: "ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر"، عن عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لا زكاة في الحلي. وورد عن جماعة آخرين أيضا من الصحابة نحو ذلك.

فيديو قد يعجبك: