إعلان

كتب داره باسم بناته ويخشى أن يكون آثمًا.. والإفتاء توضح حكم الشرع

08:55 م الأربعاء 17 مارس 2021

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية اليوم في حلقة بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: كتب لنا أبي بيته منذ 14 عامًا منذ وفاة والدتي، ولكن قال له أحد الشيوخ أن هذا حرام، فهل هو حرام فعلا؟ ولو كان حلالا فكيف نطمئن قلب أبي؟

"ما فعله الأب صحيح وجائز شرعًا ولا حرج عليه" هكذا أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك لأن المال الذي تصرف فيه هو مال يملكه في حياته يتصرف فيه كما تقتضيه المصلحة التي يراها، فالله عز وجل عندما استخلفنا في المال لم نأمر أن نتصرف فيه بطريقة معينة إلا لما فيه مصلحة أو ما يحقق مراده سبحانه وتعالى.

بل ذكر أمين الفتوى أن ما فعله الأب في تلك الحالة أمر يثاب عليه شرعًا لحسن نيته، واستشهد أمين الفتوى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين أتى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسأله عما ترك لورثته، فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تزر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، مؤكدًا أنه كلما حرص الإنسان ان يترك أبناءه خاصة بناته في رغد من العيش لا ينازعهم فيه أحد فكل هذا أقرب لمراد الله عز وجل، وبالقياس على ذلك أن ترك الأب لبناته شيئًا يحصل لهن الاستقرار فيه خير من أن يترك لهن شيئًا ينازعن فيه في المحاكم بعد وفاته ويطالبن بما لا يملكنه من الأموال، وأوضح وسام علة ذلك بأنه إذا توفى وكان للورثة حق فيما ترك وليس لديه إلا العقارات التي يسكنها بناته، فحينئذ سيقعن في حرج من البحث عما يعوضن به بقية الورثة، "أما إن جعل ذلك لهن وحدهن فهو من باب تركهن في أمن واستقرار وسعة وكل هذا يجازى عليه المسلم بالنية الحسنة".

أما ما قاله له الشيخ الذي سأله من أن هذا تصرف محرم، يقول وسام إن هذا الشيخ قد اختلط عليه الأمر بين ما ملك وما ترك، فالإنسان إن ترك مالا فهو ملك للورثة، ولكن إذا كان يملكه الآن فهو حر يتصرف فيه كما يشاء، وضرب وسام مثالًا على ذلك حين جاء سيدنا أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمال فسأله النبي عما ترك لأهله فقال أبو بكر: تركت لهم الله ورسوله، أي أنه اعطاه المال كله، ولم يقل أحدًا أنه بذلك يمنع الورثة، فما يملكه هو حر فيه، ولكن ما يتركه للورثة.

وأكد وسام أن التصرف المحرم شرعًا هو أن يمنع أحد الورثة الآخر من الميراث، كبعض العادات التي تمنع فيها الإناث من حقهن في ميراث أبيهن بدعوى أنهم لا يريدون للبنت أن تحصل على أرض أو عقار أو غير ذلك، منبهًا على أن هذا مخالف للشريعة، "فمادام حيًا وعاقلًا وكامل الأهلية فله ان يتصرف في ماله كما يشاء ولا حرج عليه فيما تصرف فيه".

فيديو قد يعجبك: