إعلان

ما حكم الدين فى الإخصاب الصناعي وطفل الأنابيب وكذلك تأجير الأرحام؟

10:00 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

ما حكم الدين فى الإخصاب الصناعي وطفل الأنابيب وكذل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عن حكم الدين فيما يتعلق بالإخصاب الصناعة وأطفال والأنابيب وكذلك تأجير الأرحام فأجاب الدكتور علي جمعة - مفتى الجمهورية السابق - على هذا السؤال على النحو التالى..

الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة في أنابيب، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة لا مانع منه شرعًا إذا تحقق القطع بكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة وأعيدت البويضة ملقحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمني إنسان آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك كمرض بالزوجة أو الزوج، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذق مؤتمن في تعامله.

أما استئجار الأرحام فإنه محرم وممنوع شرعًا، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم "1" بجلسته بتاريخ 29/ 3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام، وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون على حرمة ذلك حيث لا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل: فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية، أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا مكتملًا؟ وما يترتب على ذلك من خلل وتنازع كبيرين وهو خلاف مراد الشارع من انضباط الأمور واستقرار الأحوال ورفع التنازع أو حصره قدر الإمكان.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك: