إعلان

هل يجوز استبدال العجل بالشاة في الوفاء بالنذر؟

04:39 م الأحد 30 يوليه 2017

هل يجوز استبدال العجل بالشاة في الوفاء بالنذر؟

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

ورد من السيدة/ ف . أ . ب تقول: نذرت أن أذبح شاة بعد شفاء أخي ونذرت أختي أن تذبح هي الأخرى إذا شفاها الله من مرضها، ولما تقابلنا وتحدثنا معا ظهر لنا أن نشترك في ذبح عجل بدل أن تذبح كل واحدة منا شاة. فما الحكم؟

تجيب الدكتور علي جمعة - مفتى الجمهورية السابق-:

أمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بالنذر فقال سبحانه: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيقِ}.. [الحج: 29]. وقال عز وجل في بيان صفات الأبرار: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} .. [الإِنسان: 7]. وقال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" فمن نذر أن يذبح شاة فإنه يلزمه ذبح الشاة ويجوز له أن يشترك مع غيره في عجل من البقر أو الجاموس بشرط أن لا يزيد عدد المشتركين عن سبعة أفراد لأن العجل يقوم مقام السبع من الشياة.

وعليه فإنه يجوز للسائلة أن تشترك مع أختها في ذبح العجل وتكون كل منهما قد أدت ما عليها من نذر إن شاء الله تعالى وعلى الله قصد السبيل. 

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك: