إعلان

ما حكم الشرع في إجهاض الجنين المشوّه؟

04:54 م الإثنين 27 نوفمبر 2017

ما حكم الشرع في إجهاض الجنين المشوه؟

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد قادوس:

تقول السائلة إنها حامل وقد أجرت عدة أبحاث وتحاليل طبية حول حملها، فجاءت التحاليل متطابقة تمامًا في أنها حامل بتوأمين، إلا أنهما متصلا الرأس وبهما تشوهات أخرى، وأن حملها قارب على الوضع فهل يجوز لها إسقاط هذا الحمل أم لا.

ذكر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أن رأي فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة: يباح إسقاط الحمل ولو بلا إذن الزوج قبل مضي أربعة أشهر، والمراد قبل نفخ الروح، وهذا لا يكون إلا بعد هذه المدة، فلا أقل من أن يلحق المرأة إثم هنا إذا أسقطت من غير عذر، كأن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل، ومن الأعذار المبيحة للإجهاض شعور الحامل بالهزال والضعف عن تحمل أعباء الحمل لا سيما إذا كانت ممن يضعن بغير الطريق الطبيعي "الشق الجانبي" المعروف الآن بالعملية القيصرية، فهذا وأمثاله يعتبر عذرًا شرعًا مبيحًا لإسقاط الحمل قبل نفخ الروح دون إثم أو جزاء جنائي شرعي. 

وقول لبعض فقهاء المذهب إنه يكره وإن لم يتخلق؛ لأن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة، فيكون له حكم الحياة، قال ابن وهبان: إباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل. 

وإذا كان ذلك وكان الإجهاض بعد نفخ الروح قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، لم تكن العيوب التي تكتشف بالجنين مبررًا شرعًا لإجهاضه أيا كانت درجة هذه العيوب من حيث إمكان علاجها طيباً أو جراحيا، أو عدم إمكان ذلك لأي سبب كان، إلا إذا خيف على حياة الأم.

فيديو قد يعجبك: