إعلان

ما حكم الهجرة والتجنس بجنسية دولة غير إسلامية؟

05:16 م السبت 11 نوفمبر 2017

ما حكم الهجرة والتجنس بجنسية دولة غير إسلامية؟

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد قادوس: 

أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى عن حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية، وكانت إجابة السؤال على النحو التالى: والحكم في هذه المسألة ينبني على دافع الهجرة والتجنس، وكذلك على الوضع الحقيقي للدولة المهاجر إليها، فقد يكون إقدام الفرد على هذا الفعل فرضا عينيًّا مثل فرار المرء بدينه ولا يتحقق ذلك إلا في هذه الدولة أو مثلها.

وقد يكون السفر ويتبعه التجنس من أجل الحصول على شيء مباح مثل طلب الرزق، وقد يكون مستحبا أو واجبا كفائيًّا مثل الحصول على علوم يحتاج إليها المسلمون.

وهناك صور أخرى تأخذ حكمها من النظائر التي ذكرناها.

أما بخصوص التجنس بجنسية دولة يضيق عليه فيها في عقيدته كبعض الدول التي تنكر الدين إنكارًا تامًّا فلا يجوز التجنس بجنسيتها؛ إلا إذا أخذ الجنسية من أجل الحصول على جواز سفر منها، ثم يهاجر إلى دولة أخرى.

أما السفر إلى دولة فيها حرية التدين في الغالب ولا يكون لها تأثير على عقيدته وديانته فلا بأس في هذه الحالة بالتجنس، ويدور الأمر في هذه الحالة على الجواز أو الاستحباب أو الوجوب، بحسب الحالة كما تقدم، ويستمر الحكم ما لم تتغير الأحوال إلى ما يدعو إلى تغيره.

ولا يخفى أن الأصل هو الإقامة في بلد مسلم لأمن المرء على دينه وأهله وذريته، وإلا كره لغير حاجة إذ لا يخلو الأمر من حيث الواقع من خوف على دين المرء وذريته على الأقل.

فيديو قد يعجبك: