إعلان

ما الذي يجب رده عند التطليق بالخلع؟

10:30 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

ما الذي يجب رده عند التطليق بالخلع؟

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - سماح محمد:

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال محتواه "ما الذي يجب رده عند التطليق بالخلع؟ علما بأنه لم يوجد مقدم صداق ولم يتم الدخول حتى الآن، ولم يتفق على أن الشبكة جزء من المهر وإنما قدمت على سبيل الهدية، وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي؟"، وجاءت إجابة أمانة الفتوى على النحو التالى..

يصح الخلع بالمهر المسمى وبأقل منه وبأكثر منه وبه قال النووي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم وقال طاوس والزهري والشعبي وأحمد وإسحاق : "لا يحق الخلع بأكثر من المهر المسمى . لأن الزيادة تتنافى مع مكارم الأخلاق".

وعلى ذلك وفي واقعة السؤال . حيث الثابت من وثيقة الزواج المرفق صورتها بالطلب أن مقدم الصداق لا شيء وعلى ذلك فلا يستحق الزوج شيئا من زوجته عند الحكم بالخلع لكونه لم يثبت أنه قدم لها شيئا من صداقها .

أما الشبكة التي قدمها الزوج لزوجته فله أن يستردها عند الحكم بالخلع على اعتبار أنها جزء من المهر . حتى ولو لم يتم الاتفاق على ذلك .

 

فيديو قد يعجبك: