إعلان

سُنن منسيَّة.. (3) ما يقوم به المؤذن عند الصلاة

04:10 م الخميس 12 يوليه 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - إيهاب زكريا:

يقول الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب} الحشر: 7.. وانطلاقاً من هذه الآية الكريمة يرصد مصراوي بعض السنن الواردة عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- إحياء لها وتذكيراً لما كان يفعله النبي (ص)، لقول الرسول (ص): «مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا، كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا» (سنن ابن ماجة):

أولا: أجر المؤذن

على المؤذن أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرًا.

فعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله: اجعلني إمام قومي (1) قال: (أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم (2) واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا) رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه والترمذي.

لكن لفظه: إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم (أن اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرًا)، قال الترمذي عقب روايته له - حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرًا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه.

(1) فيه جواز سؤال الإمامة في الخبر.

(2) واقتد بأضعفهم: أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم.

ثانياً: طهارة المؤذن

على المؤذن أن يكون طاهرًا من الحدثين الأصغر والأكبر.

وذلك لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إنه لم يمنعني أن أرد عليه (1) إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة)، رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة.

فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة، عند الشافعية، ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة.

(1) (أن أرد عليه): أي أرد عليه السلام.

ثالثاً: استقبال المؤذن للقبلة

ومن السنة أن يستقبل القبلة بالأذان.

وذلك أن المؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بلال بن رباح وعبدالله بن أم مكتوم، كانا يؤذنان مستقبلين للقبلة، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك.

رابعاً: التفات المؤذن برأسه عند قوله: (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح)

وصح أن يلتفت المؤذن برأسه وعنقه وصدره يميناً، عند قوله: (حي على الصلاة، حي الصلاة)، ويساراً عند قوله: (حي على الفلاح، حي على الفلاح).

قال النووي في هذه الكيفية: هي أصح الكيفيات.

قال أبوجحيفة: وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يمينا وشمالا، حي على الصلاة، حي على الفلاح. رواه أحمد والشيخان.

أما استدارة المؤذن فقد قال البيهقي: إنها لم ترد من طرق صحيحة.

وفي المغني عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين.

خامساً: أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه

قال بلال: فجعلت أصبعي في أذني فأذنت. رواه أبوداود وابن حبان.

وقال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه.

* المصدر: فقه السنة، الجزء الأول (باب الصلاة)

فيديو قد يعجبك: