إعلان

ما حكم سبق الإمام في صلاة الجماعة؟ وهل تبطل الصلاة بهذا السبق أم لا؟

05:30 م الأحد 08 أبريل 2018

ما حكم سبق الإمام في صلاة الجماعة؟ وهل تبطل الصلاة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد الجندي:

ورد سؤال إلى لجنه الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية يقول:" ما حكم سبق الإمام في صلاة الجماعة؟ وهل تبطل الصلاة بهذا السبق أم لا؟" وقد تم الرد من قبل مركز البحوث الاسلامي على هذا السؤال كالاتي..

لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه في الصلاة لأنه يحرم عليه ذلك بل يجب عليه متابعة إمامه لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا...) رواه الشيخان.

وعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف).. رواه أحمد ومسلم.

أما عن حكم الصلاة في حالة ما إذا سبق المأمومُ إمامَه، فعلى تفصيل خلاصته:

- إن تقدم المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام؛ لم يصح الاقتداء أصلًا؛ لعدم صحة البناء، وهذا باتفاق المذاهب.

- وأما إذا سبق المأموم إمامه بركن عمداً؛ بطلت صلاته اتفاقًا كذلك، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام؛ لما روي عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: "لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره بالإعادة ".

-أما إذا كان سبقه سهواً أو خطئًا؛ وجب عليه أن يرجع لإمامه، ولا تبطل صلاته حينئذٍ؛ فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد؛ فليسجد"، وهذا على مذهب الجمهور. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 218)، (مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 2/ 466)، (كشاف القناع عن متن الإقناع ط دار الفكر 1/ 466).

أما الشافعية فقالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر. (الحاوي الكبير ط دار الفكر 2/ 776).

فيديو قد يعجبك: