إعلان

ما هى الطريقة التي يَنْزِلُ بها الْمُصَلِّي للسجود؟.. على الركبتين أم اليدين؟

01:30 م الجمعة 14 يوليه 2017

ما هى الطريقة التي يَنْزِلُ بها الْمُصَلِّي للسجود

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

النزول لغة: مصدر نزل، يقال: نَزَل نُزُولا: هَبَطَ من عُلو إلى سفل. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللُّغوي.

وقد اختلف الفقهاء في كيفية النزول إلى السجود في الصلاة على قولين: الأول: مذهب جُمهور الفقهاء؛ كأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، والنَّخَعَي، وسُفْيَان الثَّوْرِي، وإسحاق بن راهويه، ومسلم بن يَسَار البَصْرِي، يقول باستحباب تقديم الرُّكْبَتَيْن على اليدين عند النزول إلى السجود.. وهذا الْمَذْهَب مَرْوِيٌّ عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما واختاره ابن القيم. ودليلهم حديث وائل بن حُجْر؛ حيث قال رضي الله عنه: «رَأيتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قبل يدَيْهِ، وإذا نَهَضَ رَفَعَ يدَيْهِ قبْل رُكْبَتَيْهِ».. (أخرجه أبو داود في سننه).

وروي أيضًا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: «كُنَّا نَضَعُ اليدين قبْل الركبتين فأُمِرْنَا بِوضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قبْل اليَدَيْنِ».. (أخرجه ابن خزيمة في صحيحه) وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كبَّر... ثم انْحَطَّ بالتكبيرِ حتَّى سَبَقَتْ ركْبتَاه يدَيْهِ».. (أخرجه الدارقطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سَجَدَ أحدُكم فليَبدأ بِرُكبتَيه قبْل يَديهِ، ولا يَبْرُكْ بُرُوك الجَمَل».. (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى).

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أنها بينت أن وضع الركبتين كان قبل اليدين.

القول الثاني: وهو ما ذهب إليه الإمام مالك، والأوزاعي، وأحمد في رواية، والمُحَدِّثون من اسْتِحْبَابِ تقديم اليَدَيْنِ على الرُّكْبَتَيْنِ عند النُّزُول إلى السجود. واحتجوا بِمَا رُوِي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذَا سَجَدَ أَحَدُكُم فلا يَبْرُك كَمَا يَبْرُكُ البعيرُ، وليَضَعْ يدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ».. (أخرجه أبو داود في سننه).

قال ابن حزم: «وفَرْضٌ علَى كلِّ مُصَلٍّ أن يَضعَ -إذا سجد- يديه على الأرض قبْل رُكْبَتيْهِ ولا بُدَّ».. (المحلى لابن حزم 3/44، ط. دار الفكر). وقد ذكر الزركشي في (شروط الترجيح) أنه إذا اختلف رواة أحد الحديثين واتَّفَق رواة الآخر، فرِوَاية مَن لَمْ تختلف طرق رواياته أَوْلَى؛ فقال: «ومثله إلكيا بحديث وائل «أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه»، ولم يختلف الرواة عنه، فذهب الشافعي إليه، وروى حديث أبي هريرة مثل ذلك، وروي عنه النهي عن البروك برك الإبل في الصلاة، أي: وضع الركبتين قبل اليدين، فقال الشافعي: حديث وائل انفرد من المعارضة فهو أولى من حديث أبي هريرة، وحديثه قد عاضدته إحدى روايتي أبي هريرة، فهو أولى».

وعلى هذا نرى أن رأي الجمهور -وهو النُّزول على الركبتين- هو الرَّاجِح؛ لِقُوَّةِ أدلتهم، إلا أننا ننبه على أن هذه الكيفية المختلف فيها من هيئات الصلاة والتي لا تتأثر صحة الصلاة بها، فمن نزل بركبتيه أولًا فصلاته صحيحة، ومن نزل بيديه فصلاته صحيحة أيضًا، وهذه المسألة خلافية يصح فيها تقليد أي من الأقوال من غير ينكر أحد على الآخر.

والله تعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك: