إعلان

هل يحق للزوجة صيام ما فاتها من رمضان دون إذن زوجها؟

09:00 ص الأحد 07 مايو 2017

هل يحق للزوجة صيام ما فاتها من رمضان دون إذن زوجها

تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

الأصل أنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام التطوع الذي يكثر تكرره؛ كالإثنين والخميس، وكذلك في صيام قضاء رمضان ما دام الوقت مُوَسَّعًا، ويحق للزوجة صيام القضاء بدون إذن الزوج في حالة ما إذا ضاق الوقت بحيث لا يبقى من الوقت إلى شهر رمضان التالي إلا ما يسع قدر أيام القضاء فقط.

قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج (3/ 461، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا أَوْ قَضَاءً مُوَسَّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


موضوعات متعلقة:

البحوث الإسلامية يوضح فضل سماع القرآن بـ''نية التعبُد''

من أين أتت فكرة العدد في الأذكار ؟

فيديو قد يعجبك: