إعلان

فتاوى المرأة| 3 أسئلة مهمة حول إخراج الزكاة.. اعرفي الرأي الشرعي فيها

12:59 م الأحد 20 مارس 2022

زكاة المرأة عن مالها الخاص؟

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

قبل أيام من عيد الأم والتي حظيت بمكانة عالية في الإسلام، وضمن اهتمام مصراوي بالمرأة، يرصد قسم إسلاميات أهم 3 أسئلة واستفسارات دينية حول إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص يوجهها الكثيرات عبر المنصات الدينية المختلفة لبيان الرأي الشرعي فيها، وهي:

* هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها دون علمه؟

قال الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية: نعم يجوز للمرأة ان تتصدق من مال زوجها دون علمه ولكن بشرط، مشيرًا إلى ان هذا الشرط ذكره سيدنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبيُّ ﷺ:" إذا أنفقت المرأةُ من طعام بيتِها غير مفسدةٍ كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضُهم من أجر بعضٍ شيئًا. متفقٌ عليه.

والمرأة لا تحرم من الأجر والثواب إذا فعلت ذلك، والزوج أيضًا لا يحرم لأنه رب المال، مشيرًا إلى أنه يثاب المرء رغم أنفه، "حسنة جياله لا كانت على البال ولا على الخاطر".

وأضاف عطية، عبر فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب، بأن الشرط الذي اشترطه سيدنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-هو عدم الإسراف في الصدقات الذي يؤدي إلى الإفساد، مؤكدًا ان التصدق يجب ان يكون على حسب حالة الزوج.

وأوضح أستاذ الشريعة أن التصدق يكون بشيء يسير لو علمه لزوج ما غضب منها، ويكون وألا يؤثر في ميزانيته وما ينوي شراءه وما يدخره، إما لسداد دين عليه أو لشراء شيء لأولاده، ناصحًا الزوجة: لو كان غير ذلك لم يكن صدقة، وبذلك يجوز التصدق إذا كانت الصدقة غير مُفسدة.

* ما حكم إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص، حيث تلقت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار سؤالًا من سيدة تقول: معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون، ويجوز توكيل الأب أو غيره في إخراجه.

* توفر مالًا مما يعطيها زوجها.. فهل تجب فيه الزكاة؟

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزوجة هنا تدخر من المال بعلمه فهي بمثابة الوكيل عنه، فإن بلغ النصاب تجب فيه الزكاة، ولانه على ذمة الزوج ولحسابه هو فيضاف إلى ماله حتى تعرف هل بلغ النصاب أم لا، ثم يخرج عنه الزكاة.

لو كان الزوج يملكها هذا المال وتدخره لنفسها، فأصبح ملكها هي، فإن بلغ وحده النصاب فتجب في الزكاة، وأكد وسام أنه في كل الأحوال إن بلغ هذا المال النصاب تجب فيه الزكاة.

فيديو قد يعجبك: