إعلان

الإفراج الجمركي المؤقت للسيارات.. قواعد ومستفيدون

04:56 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

صورة أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أيمن صبري:

ينص قانون الجمارك على السيارات المعمول به في مصر، على منح بعض الأفراد والهيئات إفراجًا جمركيًا بشكل مؤقت إذا انطبقت عليهم الشروط.

ولكن ما هو تعريف الإفراج الجمركي المؤقت؟

هو تعليق تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المقررة مقابل تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركياً لحين إعادة تصدير السيارة أو تسوية وضعها جمركياً.

ويستفيد من هذا القانون بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وفقًا لـ(المادة 146) الآتي ذكرهم:

1- المصريون المقيمون بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد وذلك بحد أقصي ستة أشهر خلال السنة، وبما لا يجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب.

ويوضح الجدول التالي رسوم منح الإفراج الجمركي المؤقت للفئات الآنف ذكرها:

المدة

الرسوم

عدد السيارات

أول ثلاثة أشهر

500 جنيه

1

ثاني ثلاثة أشهر

1000 جنيه

1

(الأفواج السياحية) شهر واحد 

100 جنيه

1

2- ذوى المكانــة بناء على توصية من وزارة الخارجية المصرية.

3- المستثمرون الأجانب، فى حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة علي جواز السفر وبحد أقصي ثلاث سنوات.

4- الخبراء والأساتذة الأجانب الذين تستقدمهم الجهات الحكومية وما فى حكمها ( بما فيها الجامعات والمدارس ) وخبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد .

5- شركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التى تسير خطوط جوية منتظمة من وإلى وعبر الاراضى المصرية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، بناء على كتاب من وزارة الطيران المدني.

6- اللاجئين السياسيين والصحفيين والمراسلين ومندوبي وكالات الأنباء الأجانب.

7- الطلبة والمتدربين الأجانب القادمين للدراسة والتدريب . بشرط ألا تزيد السعة اللترية للسيارة على 1600سم 3، وإذا زادت السعة اللترية عن ذلك يضاعف مقابل تعليق أداء الضريبة.

8- شركات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن وخبرائها الأجانب.

وتكون المدة متناسبة مع الغرض الذي تقرر الإفراج من أجله، ويجوز مد فترة الإفراج المؤقت للطلبة عن سياراتهم خلال فترة الأجازة الصيفية مع مضاعفة مقابل تعليق أداء الضريبة المقررة حسب السعة اللترية.

ويتم الإفراج المؤقت عن السيارات المنصوص عليها طبقاً للشروط الآتية :

أ - يفرج مؤقتاً عن سيارة ركوب واحدة لكل شخص طبيعي , ويجوز الإفراج عن أكثر من سيارة للأشخاص ذوي المكانة والجهات الاعتبارية، وذلك بشرط أن تكون السيارة مرخصاً، وفى حالة عدم الترخيص يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء أو دفتر مرور صادر من أحد الأندية التى أودعت ضمانات نقدية أو مصرفية لدى مصلحة الجمارك بقيمة الضرائب والرسوم المقررة.

ب - يفرج عن سيارات ركوب المستثمرين الأجانب بعد تقديم صحيفة هيئة الاستثمار، وجواز السفر الموضح به تأشيرة الإقامة المؤقتة.

ج - يجب أن يقتصر استعمال السيارة المفرج عنها مؤقتاً علي الأغراض التى تم الإفراج من أجلها وأن يقودها المفرج عنها باسمه باستثناء الحالات الخاصة بذوي المكانة من الأجانب وذوى العاهات الذين تستدعى حالتهم الاستعانة بسائق وإذا وجدت ظروف خاصة تستدعى القيادة بسائق ، بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه

د- يحظر التصرف فى السيارة بالبيع أو التنازل أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات أو تأجير أيهما إلا بعد الحصول على موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الإستيرادية وسداد جميع الضرائب والرسوم المستحقة.

ويجوز بموافقة وزير المالية مد المدة المقررة للإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المشار اليها وذلك لأسباب مبررة يقبلها .

ويضاعف مقابل تعليق آداء الضريبة فى حالة انتهاء صلاحية السير وسريان صلاحية الضمان.

يذكر أن حامل تصريح الاستيراد المؤقت (دفتر المرور الدولى) إعادة تصدير المركبة خلال مدة لا تجاوز 24 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية التسيير بالبلاد وفقاً لنص المادة (20) من الاتفاقية الدولية للسيارات بشرط صلاحية الضمان.وفى حالة مخالفة شروط وأحكام الإفراج المنصوص عليها فى هذه اللائحة تطبق العقوبات المنصوص عليها فى قانون الجمارك.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان