إعلان

بعد حكم الدستورية.. من يملك سلطة تعديل قانون التظاهر؟

09:50 م السبت 03 ديسمبر 2016

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قاسم:

أجبرت المحكمة الدستورية العليا، في حكمها الصادر بشأن قانون التظاهر، اليوم السبت، السلطتين التنفيذية والتشريعية على البدء في تعديل القانون بعدما أبطلت وأسقطت المادة العاشرة به، لكن منّ له السلطة الكاملة في تعديل قانون التظاهر؟

وفور صدور الحكم أعلنت الحكومة واللجنة التشريعية لمجلس النواب البدء في اجراءات تعديل القانون، والبحث عن مقترحات جديدة للمادة التي أبطلها القانون.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة حكومية لإجراء تعديلات على القانون على أن يتم عرضها على مجلس النواب لبحثها خلال أيام، حسبما قال مجدي العجاتي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في تصريحات صحفية السبت.

البرلمان صاحب السلطة 

يقول قانونيون وفقهاء دستور إن البرلمان صاحب السلطة الكاملة في تعديل القانون وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات في حين يجب على السلطة التنفيذية تنفيذ الحكم وإيقاف العمل بالمادة العاشرة التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها.

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

وقال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية يضع القانون في حكم المعيب ولابد من تعديله، مؤكدًا أن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب لها السلطة المطلقة في تعديل القانون بشكل نهائي.

وأضاف بطيخ، في تصريحات لمصراوي، أن السلطة التنفيذية دورها تنفيذ الحكم ووقف العمل بالمادة العاشرة بقانون التظاهر.

وعن دور الحكومة في تعديل القانون، أكد بطيخ أنه يجوز للحكومة إرسال مشروع بالتعديلات التي تراها على قانون التظاهر إلى مجلس النواب والذي يفحصها، والذي ربما لا يأخذ بها.

وأشار إلى أن البرلمان له كامل الحرية في تعديل القانون وفق ما يراه بصفته المشرع وفقًا للمبادىء الدستورية والقانونية.

حديث بطيخ، أكده المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، بأن الأصل في الدستور والقانون أن السلطة التشريعية -مجلس النواب- هي صاحبة السلطة في تمرير القوانين وتعديلها، وهو ما يتوافر في حالة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة العاشرة به.

وأوضح أن الحكومة دورها أن تقدم مشروع بقانون إلى مجلس النواب لمناقشته، ومن هنا لها الحق في طرح تعديلات على القانون لكنها غير ملزمة لمجلس النواب.

منّ يمنع التظاهر؟

بعدما انتزع الحكم من وزير الداخلية -ممثل السلطة التنفيذية- سلطة منع التظاهرة أو تغيير مسارها، دعت المحكمة في حيثياتها إلى أن يكون الحَكم بين السلطة التنفيذية والمواطنين راغبي التظاهر هو القضاء.

وقالت المحكمة في حيثياتها: "القضاء هو المرجع تلجأ إليه جهة الإدارة (وزارة الداخلية) حين ترغب لأي سبب وقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانونى لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الاخطار الصحيح، ليقرر، حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره".

وأكد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن الحكم بعدم دستورية المادة "10" من قانون التظاهر يعني فقط سقوط أحقية الشرطة في إلغاء أو إرجاء المظاهرة طبقا لنص المادة وهو إجراء شكلي تنظيمي بحت لا يتعلق بأصل الحق في التظاهر ولا يتعلق بإلغاء أيا من العقوبات أو الغرامات الموقعة على المتهمين في هذه القضايا.

وأوضح السيد أن المادة كانت قد رسمت طريقا للتصرف في حالة رفض الأمن انعقاد المظاهرة، بأن يقدم طلب تظلم لقاضي الأمور الوقتية ليصدر قرارا مسببا على وجه السرعة بسبب المنع.

وقال السيد، إن الجميع متساوون أمام القانون، وبالتالي فإنه إذا تم تعديل المادة يتوجب على البرلمان الأخذ بما أقرته المحكمة الدستورية العليا بأن يكون القضاء هو الفصل بين راغبي التظاهر والحكومة، لافتًا إلى أن المادة في شكلها السابق تعطي المواطن التظلم أمام القاضي فيما أعطت الداخلية السلطة في منع التظاهرة دون اللجوء للقضاء.

فيما أكد بطيخ أن ما جاء في حيثيات المحكمة يفسر ويوضح سبب حكمها بعدم دستورية منح وزير الداخلية سلطة منع التظاهرة، لكن لا يلزم البرلمان به، ويحق للبرلمان إلغاء المادة بالكامل.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.

ويحاكم المئات أمام القضاء بتهمة خرق قانون التظاهر.

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج