إعلان

صلاحيات عضو البرلمان بين أربعة دساتير

10:35 ص الجمعة 24 أكتوبر 2014

برلمان مجلس الشعب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- علياء أبوشهبة:

اختلفت صلاحيات عضو البرلمان بين الدساتير المصرية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على دور البرلمان وتأثيره، فضلا عن تأثيرها في سعي المرشح للحصول على عضوية البرلمان، ولعل الحصانة القضائية كانت من أهم الأسباب الدافعة للسعي للحصول على عضوية البرلمان قبل ثورة يناير.

مع قرب الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية، ''مصراوي'' يعرض الاختلاف بين صلاحيات عضو البرلمان وفقا لدساتير 1923 و 1971 و 2012 و 2013.

دستور1923

منح دستور 1923 عضو البرلمان الكثير من السلطات والصلاحيات، إلا أنها كانت غير مفعلة، نظرا لما شمله الدستور من إقرار حق الملك في حل المجلس بدون قيود، وبذلك وضع المجلس فى مهب الريح كلما حاول ممارسة سلطاته بموجب الدستور، بالتالي غالباً ما كان يحل إذا ما تعارض دوره مع ما يريده الملك، ويتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

- أقر دستور 1923 أن إصدار القوانين يكون من خلال إقراره من البرلمان و اشترط تصديق الملك عليه.

- للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.

- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.

- يجوز تعين أمراء الأسرة المالكة ونبلاءها أعضاء بمجلس الشيوخ، ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.

- لكل عضو من أعضاء البرلمان حق توجيه أسئلة أو استجوابات إلى الوزراء وذلك على الوجه الذى يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس، ولا تجرى المناقشة في استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.

- لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين.

- لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية.

- لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثني من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثني الرتب والنياشين العسكرية.

- يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون.

دستور 1971

على نفس المنوال جاء دستور71 الذي غالى في صلاحيات الرئيس الواسعة فجعله يتوغل على البرلمان لاسيما في ظل الأغلبية التي كان يحصل عليها حزب الرئيس الحاكم الأمـر الذي أفضى إلى فقدان البرلمان لدوره كمؤسسة فأصبح كيان هش يضفي شرعية شكلية على حكم استبدادي ديكتاتوري.

تضمنت مواد الدستور الصلاحيات التالية لعضو البرلمان:

- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.

- يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

- يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

- يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

- لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.

- لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

- لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.

- لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

- كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد.

- لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة أو استجوابات في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.

دستور 2012

أما دستور 2012 فقد حاول أن يصنع قدراً من التوازن من خلال وضع قيد على حل الرئيس لمجلس النواب من خلال اللجوء إلى الشارع بالاستفتاء فإذا لم يوافق الشعب على حل البرلمان يستقيل الرئيس.

وصلاحيات عضو البرلمان وفقا لدستور 2012 كانت كالتالي:

- فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

- يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.

- لا يجوز لعضو أي من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه. وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

- لا يجوز، في غير حالة التلبس، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

- يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

- يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.

- يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة.

- لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب

- لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.

دستور 2013:

- فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس الشعب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، ويحدد القانون الحالات التي لا يجوز فيها الجمع بين عضوية المجلس وأي عمل آخر.

- يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا يسرى التعديل إلا اعتبارًا من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.

- لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها.

- يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

- لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد العضو في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.

- يختص المجلس بالمحافظة على النظـام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

- لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.

- ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.

- لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس الشعب.

- لكل عضو فى مجلس الشعب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء؛ أو نوابهم، لمحاسبتهـم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج