إعلان

"الإداري" يقضي بدفع 20 ألف جنيه لمريض بـ"فيروس سي " امتنعت الحكومة عن علاجه مجاناً

11:07 ص الإثنين 18 يوليو 2016

القضاء الاداري بالإسكندرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الإسكندرية - محمد عامر:

فى مبدأ جديد لمرضى فيروس سى اكدت محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحي أو علاجي حق دستورى وانه يجب منح مرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة فى العلاج وان الدولة ملزمة بعلاجهم مجانا واكدت على ان امتناع الحكومة عن علاج مرضى فيروس سى يلزمها بالتعويض وأمرت الحكومة بدفع 20 الف جنيه لشاب مريض بفيروس سى امتنعت عن علاجه.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة اولا : بالغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر له فى الشق الموضوعى فى الدعوى رقم 15560 لسنة 9 ق بجلسة 28/5/2012 الصادر بعلاجه على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدى فيروسى سى مزمن وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم حتى تمام الشفاء .

كما الزمت الحكومة بان تؤدى للمواطن الشاب محمد محمد الازلى تعويضا مقداره عشرون الف جنيه عن الاضرار المادية والنفسية التى المت به منذ امتناعها من اربع سنوات عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاجه على نفقة الدولة وألزمتها المصروفات.

قالت المحكمة ان المشرع الدستورى الزم الدولة بالعديد من الالتزامات الدستورية فى مجال الرعاية الصحية للمواطنين فكفل لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة , والزم الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل كما الزمها كذلك بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية , وفى سبيل قيام الدولة بذلك الزمها المشرع الدستورى بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وذكرت المحكمة ان المدعى تحمل بنفقات علاجه فى غيبة من تحمل الدولة لها ومصاريف التقاضى وأتعاب المحاماة للوصول إلى حقه وما يمثله ذلك له من اعباء نفسية نالت من كيانه النفسى واحساسه بان المرض ينهش كبده كل يوم وعدم مقدرته على العلاج، ولما كانت تلك الأضرار قد أصابته بسبب خطأ الإدارة المشار اليه بامتناعها عن تنفيذ الحكم السالف منذ صدوره بجلسة 28/5/2012 ، الأمر الذى من شأنه تكامل أركان المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض فى جانب جهة الادارة ويتعين معه الحكم بإلزام جهة الإدارة بان تؤدى للمدعى تعويضا مقداره عشرون الف جنيه جبرا لتلك الاضرار.

واشارت المحكمة لم يثبت من الاوراق قيام الادارة بتنفيذ حكم المحكمة بعلاج الشاب وان اخر علاج تلقاه وعلى نحو ما ثبت بمستندات الادارة ومن الصورة الضوئية من توصية المجلس الطبي المتخصص بتاريخ 19/12/2011 بالموافقة على استكمال علاج المدعى بمستشفى شرق المدينة بقسم الكبد لمدة 98 يوم خارجى لتزويده لاول مرة بعقار الانترفيون بواقع 14 حقنة لاول قرار وزارى فقط من الشركة المصرية لتجارة الادوية عن طريق مديرية الشئون الصحية منها 350 جنيه للاشراف الطبى بنفقات 3850 جنيه اى قبل صدور الحكم فى الشق الموضوعى فى الدعوى رقم 15560 لسنة 9 ق بجلسة 28/5/2012 ومن ثم يضحى امتناع جهة الادارة عن تنفيذ هذا الحكم يشكل قرارا سلبيا مخالفا لحكم الدستور والقانون.

فيديو قد يعجبك: