إعلان

القضاء الإدارى يلغي قرار وزير العدل بتحصيل رسوم من المواطنين الخاسرين للدعاوى

08:59 ص الإثنين 08 فبراير 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الإسكندرية – محمد عامر:
أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، أن قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية على المواطنين الخاسرين للدعاوى إعتداء على الدستور الذى ناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء،  مما يمثل اغتصابا لسلطة التشريع.

وقضت المحكمة بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدورى لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009- الذى نشأت المطالبة فى ظله - بشأن استيفاء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها استناداً إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.

صدر الحكم، اليوم الآثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن  قرار الوزير يتصادم مع الإستقرار القضائى لقمتى القضاء المصرى محكمتى النقض والإدارية العليا، ومخالف لحكم المادة 9 من قانون الرسوم القضائية، وأن الوزير استحدث رسماً لم يأتِ به القانون وهو أداة ادنى من التشريع- بحسب المحكمة.

وأوضحت المحكمة أن المحكمة الادارية العليا التى تستوى على قمة قضاء مجلس الدولة استقرت على أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم، يشكل مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون.

وإختتمت المحكمة حكمها - الذى يستفيد منه الآف المتقاضين-  إن القرار المطعون فيه الصادر من وزير العدل مخالفا لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تنحدر به ‘لى درجة الانعدام، مما يقضى بإلغائه وبطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها.

فيديو قد يعجبك: