إعلان

القضاء الإداري يفصل في 3 دعاوى قضائية ضد محافظ كفر الشيخ

12:34 م السبت 20 سبتمبر 2014

المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس م

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كفرالشيخ - إسلام عمار

فصلت محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى، وزكى الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة، في 3 دعاوي قضائية ضد محافظ كفرالشيخ .

وقضت المحكمة فى الدعوي الأولى، بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ، فيما تضمنه من تخطى الطاعن احمد عبد السلام عبد الحميد، فى شغل احدى الوظائف بمديرية الشباب والرياضة التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها وجوب قيام المحافظ بتعيينه، باعتباره الأكفأ ممن تم تعيينه، بحسبان أنه لا يجوز للمحافظ مخالفة الحظر الدستورى، بالمحاباة او الوساطة فى التعيين .

كما قضت المحكمة في الدعوي الثانية، بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطى الطاعن سعداوى الصاوى داوود، فى التعيين بوظيفة أخرى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، ومايترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ ،بوجوب تعيينه باعتباره الاكفأ ممن تم تعيينه .

واستندت إلى انه لا يجوز للمحافظ، مخالفة الحظر الدستوري بالمحاباة والوساطة فى التعيين، وألزمته كذلك بأن يمنح هذا الشاب مبلغ عشرة آلاف جنيه، تعويضا عن الأضرار التى ألمت به من جراء تصرف المحافظ .

وقالت المحكمة، أن لجوء محافظ كفر الشيخ، إلى تعيين الشباب على أساس جغرافى باشتراط الإقامة فى مدينة معينة، دون باقى مدن الجمهورية، انما يصطدم بمبدأ المساواة، بين المواطنين، ذلك المبدأ الذى يتعلق بحقوق الأنسان والمواطنة .

وحرصت المحكمة على تأكيده كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، التى صدقت عليها مصر، ومنها العهد الدولى للحقوق المدنية، والسياسية، كما اكدت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة، بدءا من دستور 1923، وانتهاء بالدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 .

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: