إعلان

رسمياً.. النواب يوافق على تعديل قانون الطوارئ بعد مراجعة مجلس الدولة

05:01 م الأربعاء 26 أبريل 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بصفةٍ نهائية وبعد مراجعة مجلس الدولة، على تعديل مشروع قانون يخص تعديل بعض الأحكام، ومنها الحكم رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ، والمُقدم من قِبل النائب ثروت بخيت، وقرر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الأربعاء، ويتضمن التعديل في المادة 3 مكرر، أن لمأمورى الضبط القضائي متى أُعلنت حالة الطوارئ الحق في التحفظ على كل من تتوفر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكل الأماكن التي يشتبه بإخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة استثناء من أحكام القوانين الأخرى، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.

وتضمن التعديل المادة 3 مكرر أيضًا، أنه يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناءً على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد، فيما كانت المادة الثانية متعلقة بالنشر في الجريدة الرسمية.

فيديو قد يعجبك: